فيما لو أعتق قبل أحد الموقفين ؟ قال : الأولى الإجزاء وجهله عذر .
مسألة [ 226 ] : لو حاضت المرأة وانقطع دمها وطافت ظنا منها زوال
الحيض ، ثم لما حضرت الموقفين عاودها وانقطع على العاشر وأوقعت جميع
أفعال الحج بنية التمتع هل يصح حجها أم لا ؟ وإذا صح حجها هل يجب عليها
عمرة مفردة تتمة الحج أم لا ؟
قال فخر الدين : بل تصح متعتها ، وقال شيخنا عميد الدين : يجب عليها قضاء
الصلاة والطواف خاصة .
الينابيع الفقهية — صفحة 577
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧٧