تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
والثاني : يحل له كل هذا . وبه قال أبو حنيفة ، ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه إذا فعل ما قلناه لا خلاف أنه يستبيح النساء ، وقبل طواف النساء لا دليل على إباحته . مسألة 173 : يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إذا استلم الحجر قطعها ، وقد مضت . والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ، وقالوا : لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل . مسألة 174 : يستحب للإمام أن يخطب الناس بمنى يوم النحر بعد الزوال ، وبعد الظهر . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يخطب يوم النحر . دليلنا : ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله خطب يوم النحر . وروى ذلك الهرماس بن زياد الباهلي ، وأبو أمامة الباهلي . وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل . وأيضا فإنه تحميد الله ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وتعليم الناس المناسك ، وكل ذلك مرغب فيه ، فلا وجه للمنع منه . مسألة 175 : روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات ، والأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلا يوم النحر ان كان متمتعا ، ولا يؤخره . فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق .
الينابيع الفقهية — صفحة 95 | علي أصغر مرواريد