تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فقسم ثلاثة أصناف . مسألة 171 : يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر ، والتقصير نسك يثاب عليه . وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي إذ قال : إن الحلق نسك . والثاني : إنه إطلاق محظور ، وليس بنسك ولا يثاب عليه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 172 : التحلل في الحج ثلاثة : أولها : إذا رمى ، وحلق ، وذبح ، فإنه يتحلل من كل شئ إلا النساء والطيب . فإذا طاف طواف الزيارة ، وسعى ، حل له كل شئ إلا النساء . فأما الاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم ، ويجوز له أن يأكل منه . فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء . وقال الفقهاء كلهم : إنه يتحلل بتحليلتين معا بالرمي وطواف الزيارة . والتحلل الأول يحصل بشيئين : رمي وحلق ، أو رمي وطواف ، أو حلق وطواف ، ويستبيح عند ذلك اللباس ، وترجيل الشعر ، والحلق ، وتقليم الأظفار . قال الشافعي : ولا يحل له الوطء إلا بعد التحلل الثاني قولا واحدا . والطيب على قولين : قال في القديم : لا يحل بالتحلل الأول . والآخر يحل قولا واحدا . فأما عقد النكاح ، والوطء فيما دون الفرج ، والاصطياد ، وقتل الصيد فعلى قولين : قال في القديم : لا يحل .