دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر "
فقسم ثلاثة أصناف .
مسألة 171 : يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر ،
والتقصير نسك يثاب عليه . وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي إذ قال :
إن الحلق نسك .
والثاني : إنه إطلاق محظور ، وليس بنسك ولا يثاب عليه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 172 : التحلل في الحج ثلاثة :
أولها : إذا رمى ، وحلق ، وذبح ، فإنه يتحلل من كل شئ إلا النساء
والطيب .
فإذا طاف طواف الزيارة ، وسعى ، حل له كل شئ إلا النساء . فأما
الاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم ، ويجوز له أن يأكل منه .
فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء .
وقال الفقهاء كلهم : إنه يتحلل بتحليلتين معا بالرمي وطواف الزيارة .
والتحلل الأول يحصل بشيئين : رمي وحلق ، أو رمي وطواف ، أو حلق وطواف ،
ويستبيح عند ذلك اللباس ، وترجيل الشعر ، والحلق ، وتقليم الأظفار .
قال الشافعي : ولا يحل له الوطء إلا بعد التحلل الثاني قولا واحدا .
والطيب على قولين : قال في القديم : لا يحل بالتحلل الأول . والآخر يحل
قولا واحدا .
فأما عقد النكاح ، والوطء فيما دون الفرج ، والاصطياد ، وقتل الصيد فعلى
قولين :
قال في القديم : لا يحل .
الينابيع الفقهية — صفحة 94
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٤