فارموا ومثل الحجر حجر " .
وروى الفضل بن عباس قال : لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله من
المزدلفة وهبط بمكان محسر قال : " أيها الناس عليكم بحصى الخذف " وهذا
نص .
مسألة 164 : لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمى بها ، سواء رماها هو ، أو رماها
غيره .
وقال الشافعي : أكرهه ، فإن فعل أجزأ ، سواء رماها هو أو غيره .
وقال المزني : إن رماها هو لا يجوز ، وإن رماها غيره أجزأه .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، وفعل النبي صلى الله عليه وآله ،
فإنه لا خلاف أنه ما رمى بما رمى بها هو أو غيره .
مسألة 165 : إذا رمى الحصاة ، فوقعت على عنق بعير ، فتحرك البعير
فوقعت في المرمى ، أو على ثوب رجل ، فتحرك فوقعت في المرمى ، لا يجوز .
وللشافعي فيه وجهان .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه إذا أعاد مكانها برئت ذمته بلا خلاف ، وإذا لم
يفعل ففيه الخلاف .
مسألة 166 : قد قلنا أن وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى
طلوع الفجر الثاني . وقد روي إلى طلوع الشمس ، فإن دفع قبل طلوع الفجر
الينابيع الفقهية — صفحة 91
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩١