تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
فارموا ومثل الحجر حجر " . وروى الفضل بن عباس قال : لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله من المزدلفة وهبط بمكان محسر قال : " أيها الناس عليكم بحصى الخذف " وهذا نص . مسألة 164 : لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمى بها ، سواء رماها هو ، أو رماها غيره . وقال الشافعي : أكرهه ، فإن فعل أجزأ ، سواء رماها هو أو غيره . وقال المزني : إن رماها هو لا يجوز ، وإن رماها غيره أجزأه . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، وفعل النبي صلى الله عليه وآله ، فإنه لا خلاف أنه ما رمى بما رمى بها هو أو غيره . مسألة 165 : إذا رمى الحصاة ، فوقعت على عنق بعير ، فتحرك البعير فوقعت في المرمى ، أو على ثوب رجل ، فتحرك فوقعت في المرمى ، لا يجوز . وللشافعي فيه وجهان . دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه إذا أعاد مكانها برئت ذمته بلا خلاف ، وإذا لم يفعل ففيه الخلاف . مسألة 166 : قد قلنا أن وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني . وقد روي إلى طلوع الشمس ، فإن دفع قبل طلوع الفجر
الينابيع الفقهية — صفحة 91 | علي أصغر مرواريد