تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
الشافعي . وقال مالك : يجزيه . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وحديث جابر . وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " عرفة كلها موقف ، وارتفعوا عن وادي عرنة " . مسألة 155 : يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء ، وهو أحد قولي الشافعي ذكره في الإملاء . وقال في القديم : الركوب أفضل . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا تفضيل الركوب يحتاج إلى دلالة . وأيضا القيام أشق من الركوب ، فينبغي أن يكون أفضل . مسألة 156 : وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر . وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل ، فإنه خالف في الأول ، فقال : من عند طلوع الفجر من يوم عرفة ووافق في الآخر . وروي في بعض أخبارنا : إلى طلوع الشمس . وفي شاذها : إلى الزوال من يوم النحر ، ولم يقل به أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وحديث جابر كل ذلك يدل على أول الوقت ، وقد تكلمنا على الأخبار المختلفة من طرق أصحابنا إلى طلوع الشمس ، وإلى الزوال في الكتابين المقدم ذكرهما . مسألة 157 : الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ، ويدفع من الموقف بعد غروبها ، فإن دفع قبل الغروب لزمه دم ، فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه .
الينابيع الفقهية — صفحة 87 | علي أصغر مرواريد