الحنفية فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته ، وقال : حججت مع أبي علي
بن أبي طالب عليه السلام فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته ، وقال :
حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته
وعمرته ، فهو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة والناس من بعد .
فأما القران الذي قالوه فقد بينا فساده فيما مضى .
مسألة 149 : إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرع من أفعال العمرة ، جعلته
حجة مفردة .
وقال الفقهاء بأسرهم تحتاج إلى تجديد الإحرام .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 150 : يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : بعده .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وحديث جابر لأنه قال : فخطب الناس ثم
أذن بلال وأقام وهذا نص .
مسألة 151 : يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر ، يجمع بينهما بأذان
واحد وإقامتين . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة .
وقال مالك : بأذانين وإقامتين .
وقال أحمد : بإقامتين .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وحديث جابر لأنه قال : ثم أذن بلال ، ثم
أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر .
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بعرفة
بأذان واحد وإقامتين . وهذا نص .
الينابيع الفقهية — صفحة 85
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٥