تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
الحنفية فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته ، وقال : حججت مع أبي علي بن أبي طالب عليه السلام فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته ، وقال : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته ، فهو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة والناس من بعد . فأما القران الذي قالوه فقد بينا فساده فيما مضى . مسألة 149 : إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرع من أفعال العمرة ، جعلته حجة مفردة . وقال الفقهاء بأسرهم تحتاج إلى تجديد الإحرام . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 150 : يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : بعده . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وحديث جابر لأنه قال : فخطب الناس ثم أذن بلال وأقام وهذا نص . مسألة 151 : يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر ، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : بأذانين وإقامتين . وقال أحمد : بإقامتين . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وحديث جابر لأنه قال : ثم أذن بلال ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر . وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين . وهذا نص .