تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وقال صلى الله عليه وآله : " لا صلاة إلا بطهور " فوجب أن يكون حكم الطواف حكمه . مسألة 130 : من طاف على وضوء وأحدث في خلاله ، انصرف وتوضأ وعاد ، فإن كان زاد على النصف بنى عليه ، وإن لم يزد أعاد الطواف . وقال الشافعي : إن لم يطل الفصل بنى قولا واحدا ، ولم يفصل ، وإن طال فعلى قولين : قال في القديم : استأنف ، وقال في الجديد : بنى ، وهو المذهب عندهم ولم يفصل . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط فإنه إذا لم يجز النصف وأعاد صح طوافه بلا خلاف . مسألة 131 : متى طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده ، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان ، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه . وقال الشافعي : يرجع ويطوف ، ولم يفصل . وقال أبو حنيفة : يجبره بدم . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط ، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف ، وسقط الفرض عنه ، هذا على أبي حنيفة ، وأما على الشافعي فقوله تعالى : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " . مسألة 132 : الطواف يجب أن يكون حول البيت والحجر معا ، فإن سلك الحجر لم يعتد به . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا سلك الحجر أجزأه . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأن من طاف على ما قلناه برئت