كاملا بلا خلاف ، وإذا ستر ففيه الخلاف .
وروي عن ابن عمر أنه قال : أضح لمن أحرمت له ، فأمره بالظهور للشمس .
مسألة 119 : يكره للمحرم النظر في المرآة ، رجلا كان أو امرأة . وبه قال
الشافعي في سنن الحرملة .
قال في الأم : لهما أن ينظرا في المرآة .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 120 : يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره . وبه قال الشافعي .
وقال أحمد : أكره له أن يغسل ثياب غيره .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وبراءة الذمة ، وإباحة الأصل ، فمن ادعى خلاف
ذلك فعليه الدلالة .
مسألة 121 : يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف ، ويجوز عندنا دخولها ليلا .
وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء .
وحكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال : أكره دخولها ليلا .
دليلنا : إباحة الأصل ، وكراهته تحتاج إلى دليل .
مسألة 122 : الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول
مكة ، والمسجد الحرام ، ومشاهدة الكعبة لا يعرفها أحد من الفقهاء ، ولهم أدعية
غيرها .
دليلنا : عمل الطائفة بما أوردناه .
مسألة 123 : رفع اليدين عند مشاهدة الكعبة لا يعرفه أصحابنا .
الينابيع الفقهية — صفحة 75
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٥