تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
كاملا بلا خلاف ، وإذا ستر ففيه الخلاف . وروي عن ابن عمر أنه قال : أضح لمن أحرمت له ، فأمره بالظهور للشمس . مسألة 119 : يكره للمحرم النظر في المرآة ، رجلا كان أو امرأة . وبه قال الشافعي في سنن الحرملة . قال في الأم : لهما أن ينظرا في المرآة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 120 : يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره . وبه قال الشافعي . وقال أحمد : أكره له أن يغسل ثياب غيره . دليلنا : إجماع الفرقة ، وبراءة الذمة ، وإباحة الأصل ، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدلالة . مسألة 121 : يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف ، ويجوز عندنا دخولها ليلا . وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء . وحكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال : أكره دخولها ليلا . دليلنا : إباحة الأصل ، وكراهته تحتاج إلى دليل . مسألة 122 : الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة ، والمسجد الحرام ، ومشاهدة الكعبة لا يعرفها أحد من الفقهاء ، ولهم أدعية غيرها . دليلنا : عمل الطائفة بما أوردناه . مسألة 123 : رفع اليدين عند مشاهدة الكعبة لا يعرفه أصحابنا .