وقال الشافعي : ذلك مستحب .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو مندوب يحتاج إلى
دليل .
مسألة 124 : المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه ، فإن لم يتمكن
واستلمه ببعضه أجزأه .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني قاله في الأم : إنه لا
يجزئه .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 125 : استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه ، وباقي الأركان
مستحب استلامها . وبه قال ابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر .
وقال الشافعي : لا يستلمها - يعني الشاميين - ، وبه قال عمر ، وابن عمر ،
ومعاوية .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم وأخبارهم وطريقة الاحتياط تقتضيه ، لأن فعل
ذلك لا يضر على حال بلا خلاف .
مسألة 126 : يستحب استلام الركن اليماني على ما بيناه . وبه قال الشافعي
وقال : يضع يده عليه ويقبلها ولا يقبل الركن ، وبه قال مالك إلا أنه قال : يضع
يده على فيه ولا يقبلها .
وقال أبو حنيفة : لا يستلمه أصلا .
دليلنا : أن ما قلناه مروي عن ابن عمر ، وجابر ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي
هريرة ولا مخالف لهم في الصحابة . وأيضا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة
الاحتياط تقتضيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 76
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٦