تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وقال الشافعي : ذلك مستحب . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو مندوب يحتاج إلى دليل . مسألة 124 : المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه ، فإن لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني قاله في الأم : إنه لا يجزئه . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 125 : استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه ، وباقي الأركان مستحب استلامها . وبه قال ابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر . وقال الشافعي : لا يستلمها - يعني الشاميين - ، وبه قال عمر ، وابن عمر ، ومعاوية . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم وأخبارهم وطريقة الاحتياط تقتضيه ، لأن فعل ذلك لا يضر على حال بلا خلاف . مسألة 126 : يستحب استلام الركن اليماني على ما بيناه . وبه قال الشافعي وقال : يضع يده عليه ويقبلها ولا يقبل الركن ، وبه قال مالك إلا أنه قال : يضع يده على فيه ولا يقبلها . وقال أبو حنيفة : لا يستلمه أصلا . دليلنا : أن ما قلناه مروي عن ابن عمر ، وجابر ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ولا مخالف لهم في الصحابة . وأيضا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط تقتضيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 76 | علي أصغر مرواريد