تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ولا يشهد " وهذا نص . مسألة 116 : كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق . وبه قال الشافعي . وقال مالك : يفرق بينهما بطلقة ، وكذلك كل نكاح وقع فاسدا عنده يفرق بينهما بطلقة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فالطلاق فرع على ثبوت العقد ، فإذا لم يثبت العقد كيف يطرأ عليه الطلاق ، والخبر الذي قدمناه من النهي عن نكاح المحرم يدل على فساده ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه على ما بين في الأصول . مسألة 117 : للمحرم أن يراجع زوجته سواء طلقها حلالا ثم أحرم ، أو طلقها وهو محرم . وبه قال الشافعي . وقال أحمد : لا يجوز ذلك . دليلنا : قوله تعالى : " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " ولم يفصل . وقال : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " والإمساك هو المراجعة ، ولم يفصل ، فوجب حمله على عمومه . مسألة 118 : للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف ، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة ، والعمارة ، والهودج فلا يجوز له ذلك سائرا ، فأما إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة ، والخباء ، والبيوت . وبه قال مالك وأحمد . وقال الشافعي : يجوز له ذلك كيف ما ستر . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا لم يستر صح إحرامه