تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
مسألة 106 : الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء والرجال . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : أنه لا بأس به هذا إذا لم يكن فيه طيب ، فإن كان فيه طيب فلا يجوز ، ومن استعمله فعليه الفداء . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . وقول النبي صلى الله عليه وآله : " الحاج أشعث أغبر " . وذلك ينافي الاكتحال . مسألة 107 : يجوز للمحرم أن يغتسل ، ولا يجوز له أن يرتمس في الماء ، ويكره له أن يدلك جسده ورأسه بل يفيض الماء عليه ، فإن سقط شئ من شعره لم يلزمه شئ ، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء ، وهو المماقلة والتماقل . وقال الشافعي وباقي الفقهاء : لا بأس بذلك إلا أنه قال : إن سقط شئ من شعره فالأحوط أن يفديه . دليلنا : إجماع الفرقة على أن الارتماس لا يجوز ، وطريقة الاحتياط تقتضي الامتناع منه ، فأما إذا ارتمس فقد غطى رأسه بالماء . وما أوجب الفداء في تغطية الرأس أوجبه هاهنا لدخوله في العموم . مسألة 108 : يجوز للمحرم أن يدخل الحمام وإزالة الوسخ عن جسمه ، ويكره له دلك بدنه . وبه قال الشافعي ، غير أنه لم يكره الدلك . وقال مالك : عليه الفدية . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة والإباحة ، فمن حظره أو أوجب عليه شيئا فعليه الدلالة . مسألة 109 : يكره أن يغسل رأسه بالخطمي والسدر ، وإن فعله لم يلزمه الفداء . وبه قال الشافعي .