تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
وهكذا قوله في شعر رأسه : كلما حلق ثلاث شعرات لزمته فدية ، وإن حلق جميع الرأس لزمته فدية واحدة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب تعلق الدم به ، وما قالوه ليس عليه دليل ، والأصل براءة الذمة ، وأخبار الخاصة في ذلك قد ذكرناها . مسألة 101 : إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل ما قلناه . والثاني : فيه درهم . والثالث : فيه ثلث شاة . وإن قلم ثلاثة أظافير في ثلاثة أوقات ففي كل واحد ثلاثة أقوال ، ولا يقول : إذا تكاملت ثلاثة فيها دم . وفي أصحابه من قال : دم ، وليس هو المذهب عندهم . دليلنا : إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط في اعتبار المد ، وطريقة براءة الذمة في المنع من إيجاب شاة ، أو ثلث شاة أو درهم كذلك . مسألة 102 : من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء ، والصيد يلزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا ، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال . وقال الشافعي : يلزمه الفداء عالما كان أو جاهلا ، ناسيا كان أو ذاكرا ، وإن زال عقله بجنون أو إغماء ففيه قولان . دليلنا : إجماع الفرقة وبراءة الذمة . وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله : " رفع عن أمتي ثلاث : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . فأما الصيد فلا خلاف فيه أنه يلزمه الفداء وإن كان ناسيا .