تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
والأخبار التي ذكرناها ليس فيها خلاف . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دلالة . مسألة 89 : الريحان الفارسي إذا شمه ، لا يتعلق به الفدية . واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال مثل ما قلناه ، وبه قال عطاء وعثمان وابن عباس . وقال آخرون : هو طيب ، وبه قال ابن عمر وجابر . دليلنا : أن الأصل الإباحة ، وبراءة الذمة ، فمن حظره أو أوجب به كفارة فعليه الدلالة . وكذلك الخلاف في النرجس ، والمرزنجوش ، واللفاح ، والبرم ، والبنفسج . مسألة 90 : الدهن على ضربين : طيب وغير طيب . فالطيب هو : البنفسج ، والورد ، والزنبق ، والخيري ، والنيلوفر ، والبان وما في معناها لا خلاف أن فيه الفدية على أي وجه استعمله . والضرب الثاني ليس بطيب مثل الشيرج ، والزيت ، والسليخ من البان ، والزبد ، والسمن لا يجوز عندنا الأدهان به على وجه ، ويجوز أكله بلا خلاف . فأما وجوب الكفارة بالادهان بما قلناه فلست أعرف فيه نصا ، ويجوز أكله بلا خلاف . فأما وجوب الكفارة بالادهان بما قلناه فلست أعرف فيه نصا ، والأصل براءة الذمة . واختلف الناس على أربعة مذاهب : فقال أبو حنيفة : فيه الفدية على كل حال .