القميص ولا الأقبية " .
مسألة 80 : لا يجوز للمحرم لبس السواد . ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 81 : يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف ، وكشف وجهه
غير واجب . وبه قال في الصحابة علي عليه السلام ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الرحمن ،
وسعد بن أبي وقاص ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وزيد بن ثابت ، وجابر ، ومروان
بن الحكم ولا مخالف لهم فيه ، وبه قال الشافعي ، والثوري ، وأحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة ومالك : يجب عليه كشف وجهه .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل الإباحة ، فمن ادعى الحظر فعليه
الدلالة .
مسألة 82 : إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء . وبه قال
الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه ، وبه قال عطاء .
دليلنا : عموم ما روي في من غطى رأسه أن عليه الفدية ولم يفصلوا .
مسألة 83 : إذا لبس المحرم ، ثم صبر ساعة ، ثم لبس شيئا آخر ، ثم لبس
بعد ساعة ، فعليه عن كل لبسة كفارة ، سواء كفر عن الأولى أو لم يكفر ،
وكذلك الحكم في الطيب .
وقال الشافعي : إن كان كفر عن الأولى لزمته الكفارة ثانية قولا واحدا وإن
لم يكفر ففيها قولان :
قال في القديم : يتداخل ، فعليه كفارة واحدة ، وبه قال محمد .
الينابيع الفقهية — صفحة 61
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١