تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
القميص ولا الأقبية " . مسألة 80 : لا يجوز للمحرم لبس السواد . ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 81 : يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف ، وكشف وجهه غير واجب . وبه قال في الصحابة علي عليه السلام ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الرحمن ، وسعد بن أبي وقاص ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وزيد بن ثابت ، وجابر ، ومروان بن الحكم ولا مخالف لهم فيه ، وبه قال الشافعي ، والثوري ، وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة ومالك : يجب عليه كشف وجهه . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل الإباحة ، فمن ادعى الحظر فعليه الدلالة . مسألة 82 : إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه ، وبه قال عطاء . دليلنا : عموم ما روي في من غطى رأسه أن عليه الفدية ولم يفصلوا . مسألة 83 : إذا لبس المحرم ، ثم صبر ساعة ، ثم لبس شيئا آخر ، ثم لبس بعد ساعة ، فعليه عن كل لبسة كفارة ، سواء كفر عن الأولى أو لم يكفر ، وكذلك الحكم في الطيب . وقال الشافعي : إن كان كفر عن الأولى لزمته الكفارة ثانية قولا واحدا وإن لم يكفر ففيها قولان : قال في القديم : يتداخل ، فعليه كفارة واحدة ، وبه قال محمد .