تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
به السنة لم تكن به بأس . وقال الشافعي : يستحب ذلك ، ولم يفصل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضيه ، لأن مع تركه يتحقق كمال الإحرام ، وليس على استحبابه مطلقا دليل . مسألة 75 : من لا يجد النعلين ، لبس الخفين ، وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما . وبه قال عمر ، وابن عمر ، والنخعي ، وعروة بن الزبير ، والشافعي ، وأبو حنيفة وعليه أهل العراق . وقال عطاء وسعيد بن مسلم : القداح يلبسهما غير مقطوعين ، ولا شئ عليه وبه قال أحمد بن حنبل وقد رواه أيضا أصحابنا وهو الأظهر . دليلنا : أنه إذا لم يلبسهما غير مقطوعين لا خلاف في كمال إحرامه ، وإذا لبسهما كما هما فيه الخلاف . وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " وهذا نص . وأما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب الكبير المقدم ذكره . مسألة 76 : من كان معه نعلان وشمشك لا يجوز له أن يلبس الشمشك . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار يلبس أيهما شاء وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وقال في الأم : لا يلبسهما ، فإن فعل افتدى . دليلنا : أنه إذا لم يلبسهما كمل إحرامه بلا خلاف ، وإذا لبسهما ففي كماله خلاف ، فالاحتياط يقتضي تركهما . مسألة 77 : من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء .