تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
فيستحب أن يجعل القسم المتصدق به أكبر . مسألة [ 62 ] : لو تخلف على الإنسان شئ من أفعال الحج كالطواف وشبهه جاز أن يؤجر نفسه للحج ويأتي به بعد قضاء أفعال ما أحرم له ، وكذا يجوز لو كان بعضا من ركن لشوط أو شوطين ، ولو لم يؤجر نفسه لحج ولا عمرة بل رجع للإتيان بما عليه وجب الإحرام لحج أو عمرة ويأتي بما عليه من الفائت بعد قضاء أفعال ما أحرم له . مسألة [ 63 ] : لو أفسد الصبي حجه بالجماع فسد ولزمه قضاؤه بعد بلوغه ولا يشترط الاستطاعة حينئذ . مسألة [ 64 ] : إذا أوصى أن يحج عنه بمبلغ ، فقصر ذلك المبلغ حتى لا يرغب فيه راغب ، صرفه في وجوه البر إن كان مندوبا وإن كان واجبا كان إرثا . مسألة [ 65 ] : لو تقدمت النية في الوقوف ثم حصل الجنون أو الإغماء أو النوم صح وقوفه بشرط تخلل زمان أقله لحظة . مسألة [ 66 ] : لا يجوز إخراج شئ من هديه من منى ويجب صرفه بها . مسألة [ 67 ] : قوله في هدي القران : ويجب أن يذبحه بمكة إن قرنه بالعمرة ، ويفهم من ذلك قران الإحرام للعمرة بالهدي وليس كذلك بالإنفاق بل إنه ساقه من غير عقد إحرام فيذبحه لجواز كونه جزءا عن كفارة ، وتسميته هدي قران مجاز فإن فرض خلوة من ذلك فإشكال ومع سوقه يجب الذبح . وهل يجب قسمته كهدي التمتع ؟ فيه نظر . وقوله : لا يتعين للصدقة إلا