فيستحب أن يجعل القسم المتصدق به أكبر .
مسألة [ 62 ] : لو تخلف على الإنسان شئ من أفعال الحج كالطواف وشبهه
جاز أن يؤجر نفسه للحج ويأتي به بعد قضاء أفعال ما أحرم له ، وكذا يجوز لو
كان بعضا من ركن لشوط أو شوطين ، ولو لم يؤجر نفسه لحج ولا عمرة بل
رجع للإتيان بما عليه وجب الإحرام لحج أو عمرة ويأتي بما عليه من الفائت بعد
قضاء أفعال ما أحرم له .
مسألة [ 63 ] : لو أفسد الصبي حجه بالجماع فسد ولزمه قضاؤه بعد بلوغه ولا
يشترط الاستطاعة حينئذ .
مسألة [ 64 ] : إذا أوصى أن يحج عنه بمبلغ ، فقصر ذلك المبلغ حتى لا
يرغب فيه راغب ، صرفه في وجوه البر إن كان مندوبا وإن كان واجبا كان إرثا .
مسألة [ 65 ] : لو تقدمت النية في الوقوف ثم حصل الجنون أو الإغماء أو النوم
صح وقوفه بشرط تخلل زمان أقله لحظة .
مسألة [ 66 ] : لا يجوز إخراج شئ من هديه من منى ويجب صرفه بها .
مسألة [ 67 ] : قوله في هدي القران : ويجب أن يذبحه بمكة إن قرنه بالعمرة ،
ويفهم من ذلك قران الإحرام للعمرة بالهدي وليس كذلك بالإنفاق بل إنه ساقه
من غير عقد إحرام فيذبحه لجواز كونه جزءا عن كفارة ، وتسميته هدي قران
مجاز فإن فرض خلوة من ذلك فإشكال ومع سوقه يجب الذبح .
وهل يجب قسمته كهدي التمتع ؟ فيه نظر . وقوله : لا يتعين للصدقة إلا
الينابيع الفقهية — صفحة 551
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥١