بالنذر ، يعني بجميعه .
مسألة [ 68 ] : العبد المعتق قبل أحد الموقفين يجزئه عن حجة الإسلام ، أما
الصبي والمجنون ففيهما قول والأولى الإجزاء مطلقا .
مسألة [ 69 ] : إذا جامع النساء جهلا أو نسيانا هل يطلق عليه عدم الاتقاء ؟
قال : الأولى عدم الاتقاء في حق الجاهل ، والاتقاء في حق الناسي .
مسألة [ 70 ] : جاهل المناسك ابتداء إذا علم عند كل فعل ، قال : يجزئه
والإعلام يكون بإخبار العدل .
مسألة [ 71 ] : قال : الصفا مزاد فيها لكن غصبها مجهول .
مسألة [ 72 ] : قوله في التحرير في ركعتي الطواف : صلاهما حيث ذكر من
الحرم ، هو لفظ الرواية وهو الغالب والصلاة في غير الحرم جائز مع المشقة كبعد
البلد ، والمرجع في المشقة إلى العرف هذا إذا كان في ذي الحجة .
مسألة [ 73 ] : قوله : وحشي وإنسي ومحلل ومحرم ، بقرة وحش نراها بقرة
إنس والثاني ضبي نرى على شاة .
مسألة [ 74 ] : لو ضرب بطير على الأرض في غير الحرم فهل عليه كالحرم أم
لا ؟
الجواب : يبني على الاستصغار هل هو بالطير أو بالحرم .
الينابيع الفقهية — صفحة 552
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥٢