تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
بالنذر ، يعني بجميعه . مسألة [ 68 ] : العبد المعتق قبل أحد الموقفين يجزئه عن حجة الإسلام ، أما الصبي والمجنون ففيهما قول والأولى الإجزاء مطلقا . مسألة [ 69 ] : إذا جامع النساء جهلا أو نسيانا هل يطلق عليه عدم الاتقاء ؟ قال : الأولى عدم الاتقاء في حق الجاهل ، والاتقاء في حق الناسي . مسألة [ 70 ] : جاهل المناسك ابتداء إذا علم عند كل فعل ، قال : يجزئه والإعلام يكون بإخبار العدل . مسألة [ 71 ] : قال : الصفا مزاد فيها لكن غصبها مجهول . مسألة [ 72 ] : قوله في التحرير في ركعتي الطواف : صلاهما حيث ذكر من الحرم ، هو لفظ الرواية وهو الغالب والصلاة في غير الحرم جائز مع المشقة كبعد البلد ، والمرجع في المشقة إلى العرف هذا إذا كان في ذي الحجة . مسألة [ 73 ] : قوله : وحشي وإنسي ومحلل ومحرم ، بقرة وحش نراها بقرة إنس والثاني ضبي نرى على شاة . مسألة [ 74 ] : لو ضرب بطير على الأرض في غير الحرم فهل عليه كالحرم أم لا ؟ الجواب : يبني على الاستصغار هل هو بالطير أو بالحرم .
الينابيع الفقهية — صفحة 552 | علي أصغر مرواريد