مسألة [ 52 ] : قال : لا يجوز للقارن والمفرد تقديم السعي والطواف إلا
لضرورة ، وقيل يجوز من دونها .
مسألة [ 53 ] : لو بذل له الزاد والراحلة تعين عليه الحج إن كان ممن يوثق به ،
ويجوز للباذل أن يرجع متى شاء ، فإن رجع قبل الحج سقط الوجوب ، فإن عاد
بذل وجب .
مسألة [ 54 ] : لو نأى المكي إلى غير بلده اعتبر أغلبهما عليه إقامة ، سواء كان
له ملك في غير بلده أو لا ، وسواء اتخذه دار إقامة أو لا بعد أن ينوي الإقامة فيه ،
وينتقل فرضه لو غلب الإقامة ، قاله رحمه الله .
والمتمتع إما أن ينتقل قبل الاستطاعة أو بعدها ، فإن استطاع قبل المجاورة
لم يخرج عن فرضه وإن أقام سنينا ، وإن استطاع بعد المجاورة فإن كانت قبل
ثلاث سنين فحكمه أن يحج متمتعا وإن كان بعد ثلاث سنين فحكمه حكم أهل مكة .
مسألة [ 55 ] : قوله : لو حلف ثلاثا صادقا لزمه شاة ، ولو حلف كاذبا لزمه في
الأولى شاة وفي الثانية بقرة وفي الثالثة بدنة ، ولو حلف أكثر من ثلاثة ولم يكفر
لم يلزمه أكثر من بدنة في الكذب ، ولا يلزمه أكثر من الشاة مع الصدق ، ولو كفر
فإن كان على واحدة لزمه شاة دائما وإن كان على الثانية لزمه بقرة دائما وإن كان
على الثالثة لزمه بدنة دائما ، وقيل : يلزمه في الزائد عن الثلاثة بدنة مطلقا .
مسألة [ 56 ] : لو نسي من السعي شوطا فقصر وواقع النساء لزمه بقرة إذا
ذكر .
الينابيع الفقهية — صفحة 549
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٩