تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
مسألة [ 52 ] : قال : لا يجوز للقارن والمفرد تقديم السعي والطواف إلا لضرورة ، وقيل يجوز من دونها . مسألة [ 53 ] : لو بذل له الزاد والراحلة تعين عليه الحج إن كان ممن يوثق به ، ويجوز للباذل أن يرجع متى شاء ، فإن رجع قبل الحج سقط الوجوب ، فإن عاد بذل وجب . مسألة [ 54 ] : لو نأى المكي إلى غير بلده اعتبر أغلبهما عليه إقامة ، سواء كان له ملك في غير بلده أو لا ، وسواء اتخذه دار إقامة أو لا بعد أن ينوي الإقامة فيه ، وينتقل فرضه لو غلب الإقامة ، قاله رحمه الله . والمتمتع إما أن ينتقل قبل الاستطاعة أو بعدها ، فإن استطاع قبل المجاورة لم يخرج عن فرضه وإن أقام سنينا ، وإن استطاع بعد المجاورة فإن كانت قبل ثلاث سنين فحكمه أن يحج متمتعا وإن كان بعد ثلاث سنين فحكمه حكم أهل مكة . مسألة [ 55 ] : قوله : لو حلف ثلاثا صادقا لزمه شاة ، ولو حلف كاذبا لزمه في الأولى شاة وفي الثانية بقرة وفي الثالثة بدنة ، ولو حلف أكثر من ثلاثة ولم يكفر لم يلزمه أكثر من بدنة في الكذب ، ولا يلزمه أكثر من الشاة مع الصدق ، ولو كفر فإن كان على واحدة لزمه شاة دائما وإن كان على الثانية لزمه بقرة دائما وإن كان على الثالثة لزمه بدنة دائما ، وقيل : يلزمه في الزائد عن الثلاثة بدنة مطلقا . مسألة [ 56 ] : لو نسي من السعي شوطا فقصر وواقع النساء لزمه بقرة إذا ذكر .
الينابيع الفقهية — صفحة 549 | علي أصغر مرواريد