مسألة [ 57 ] : لو أحصر في إحرام العمرة وبعث هديه لم يتحلل حتى يبلغ
الهدي محله ، ولا تحل له النساء حتى يطوف في القابل إن كان واجبا أو يطاف
عنه إن كان ندبا ، ولو أحصر في المتمتع بها تحل له النساء لعدم طوافهن فيها .
مسألة [ 58 ] : قوله في الجمار : لو رمى على الأولى أربعة صح ، يريد به الأربعة
الأول ، فإن رمى على الثانية أربعة صحت الثانية ، وإن رمى على جمرة العقبة أربعة
صحت الثالثة وإلا صحت الأولى حسب ، فلو رمى على الأولى أربعة والثانية ثلاثة
بطلت الثانية ، وكذا لو رمى على جمرة العقبة ثلاث بطلت الوسطى وجمرة العقبة ،
ولو رمى على كل واحدة ثلاثة بطلت الكل ، فالحاصل أنه إن رمى ناسيا أو جاهلا
على الثلاثة على كل واحدة أربعة صحت الثلاثة ، وإن رمى على الأولى أربعة وعلى
جمرة العقبة والوسطى ثلاثة ثلاثة صحت الأولى حسب ، وإن رمى ثلاثة ثلاثة على
كل واحدة بطل الجميع .
مسألة [ 59 ] : لو ملك ما يحج به في عامه فسافر في عامه فأخذ ماله قبل
الإحرام فحج لم يجزئه عن حجة الإسلام ، ولو دخل الحرم أجزأه أي حال كونه
مستطيعا ، ولو ظن أن ماله يكفيه فسافر فلم يكفه لم يجزئه .
مسألة [ 60 ] : لو نذر الحج في عام فملك الزاد والراحلة قبل موسم الحاج
وجب أن يحج حجة النذر ولو لم يبق معه ما يكفيه من قابل سنة للحج لا يجب
عليه حجة الإسلام ، فلو تهاون إلى قابل تعين عليه أن يبدأ بحجة الإسلام قبل
النذر . أما لو كان الحج واجبا عليه من قبل النذر فإنه يقدم حجة الإسلام ولو قدم
النذر لم يجزئه وقيل يقدم حجة الإسلام مطلقا .
مسألة [ 61 ] : هدي التمتع يجب الأكل منه والإهداء والصدقة ، أما القسمة
الينابيع الفقهية — صفحة 550
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥٠