تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
مسألة [ 57 ] : لو أحصر في إحرام العمرة وبعث هديه لم يتحلل حتى يبلغ الهدي محله ، ولا تحل له النساء حتى يطوف في القابل إن كان واجبا أو يطاف عنه إن كان ندبا ، ولو أحصر في المتمتع بها تحل له النساء لعدم طوافهن فيها . مسألة [ 58 ] : قوله في الجمار : لو رمى على الأولى أربعة صح ، يريد به الأربعة الأول ، فإن رمى على الثانية أربعة صحت الثانية ، وإن رمى على جمرة العقبة أربعة صحت الثالثة وإلا صحت الأولى حسب ، فلو رمى على الأولى أربعة والثانية ثلاثة بطلت الثانية ، وكذا لو رمى على جمرة العقبة ثلاث بطلت الوسطى وجمرة العقبة ، ولو رمى على كل واحدة ثلاثة بطلت الكل ، فالحاصل أنه إن رمى ناسيا أو جاهلا على الثلاثة على كل واحدة أربعة صحت الثلاثة ، وإن رمى على الأولى أربعة وعلى جمرة العقبة والوسطى ثلاثة ثلاثة صحت الأولى حسب ، وإن رمى ثلاثة ثلاثة على كل واحدة بطل الجميع . مسألة [ 59 ] : لو ملك ما يحج به في عامه فسافر في عامه فأخذ ماله قبل الإحرام فحج لم يجزئه عن حجة الإسلام ، ولو دخل الحرم أجزأه أي حال كونه مستطيعا ، ولو ظن أن ماله يكفيه فسافر فلم يكفه لم يجزئه . مسألة [ 60 ] : لو نذر الحج في عام فملك الزاد والراحلة قبل موسم الحاج وجب أن يحج حجة النذر ولو لم يبق معه ما يكفيه من قابل سنة للحج لا يجب عليه حجة الإسلام ، فلو تهاون إلى قابل تعين عليه أن يبدأ بحجة الإسلام قبل النذر . أما لو كان الحج واجبا عليه من قبل النذر فإنه يقدم حجة الإسلام ولو قدم النذر لم يجزئه وقيل يقدم حجة الإسلام مطلقا . مسألة [ 61 ] : هدي التمتع يجب الأكل منه والإهداء والصدقة ، أما القسمة
الينابيع الفقهية — صفحة 550 | علي أصغر مرواريد