تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
مسألة [ 81 ] : الحجر من البيت وحكمه في اشتراط بعد المقام عن البيت حكمه . مسألة [ 82 ] : إذا مات النائب أو الحاج مطلقا وبعضه في الحل وبعضه في الحرم لا يسقط الحج ولا يملك النائب الأجرة ، بخلاف الصيد فإنه يكون مقتول الحرم . مسألة [ 83 ] : قيل من خط ابن إدريس : طول الكعبة أحد وعشرون ذراعا بالجديد وعرضها ثمانية عشر ذراعا وأربع أصابع مفرجات . مسألة [ 84 ] : لو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وهل يمسك ؟ قال : الذي ظهر لي من الروايات للإمساك بعد بعث الهدي من قابل عام لا من حين العلم بعدم الذبح ولم يقل به في العصر أحد . مسألة [ 85 ] : قال : لا يجوز استئجار المبدل حرف بغيره على حج لأجل ركعتي الطواف ، فإن ائتم فيهما قال : يحتمل الصحة . مسألة [ 86 ] : قال : اضطراري المشعر ، قيل : يجزئ خاصة والاضطراريين يجزئ أيضا . مسألة [ 87 ] : قد ذكر في الطواف بأن تلزم الكفارة إذا لم يبلغ الخمس فهل يبني على الأربع ؟ قال : الأحوط البناء والاستئناف فهو الأحوط . مسألة [ 88 ] : قال : يستنيب ذو العذر للحج وجوبا .
الينابيع الفقهية — صفحة 554 | علي أصغر مرواريد