مسألة [ 81 ] : الحجر من البيت وحكمه في اشتراط بعد المقام عن البيت
حكمه .
مسألة [ 82 ] : إذا مات النائب أو الحاج مطلقا وبعضه في الحل وبعضه في
الحرم لا يسقط الحج ولا يملك النائب الأجرة ، بخلاف الصيد فإنه يكون مقتول
الحرم .
مسألة [ 83 ] : قيل من خط ابن إدريس : طول الكعبة أحد وعشرون ذراعا
بالجديد وعرضها ثمانية عشر ذراعا وأربع أصابع مفرجات .
مسألة [ 84 ] : لو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وهل يمسك ؟ قال :
الذي ظهر لي من الروايات للإمساك بعد بعث الهدي من قابل عام لا من حين
العلم بعدم الذبح ولم يقل به في العصر أحد .
مسألة [ 85 ] : قال : لا يجوز استئجار المبدل حرف بغيره على حج لأجل
ركعتي الطواف ، فإن ائتم فيهما قال : يحتمل الصحة .
مسألة [ 86 ] : قال : اضطراري المشعر ، قيل : يجزئ خاصة والاضطراريين
يجزئ أيضا .
مسألة [ 87 ] : قد ذكر في الطواف بأن تلزم الكفارة إذا لم يبلغ الخمس فهل
يبني على الأربع ؟ قال : الأحوط البناء والاستئناف فهو الأحوط .
مسألة [ 88 ] : قال : يستنيب ذو العذر للحج وجوبا .
الينابيع الفقهية — صفحة 554
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥٤