مسألة [ 75 ] : إذا طاف تطوعا وعليه صلاة فائتة لا يصح أن يتطوع للطواف
بل يصلي من قضائه .
مسألة [ 76 ] : إذا ملك بقدر دينه يجب عليه الحج في ثلاث صور : إذا أوصي
له بالحج بمال قدر دينه ، وإذا بذل له قدره ، وإذا استؤجر للعمل في طريقه بقدر
دينه ، الأولى مجمع عليها ، والثانية فيها خلاف ينشأ من جواز الرجوع وعدمه ،
والثالثة فيها الخلاف إن دفع إليه الأجرة وإلا لم يجب عليه لأن الدفع لا يجب إلا
تدريجا كالعمل .
مسألة [ 77 ] : إذا قتل صيدا على غصن شجرة أصلها في الحل وفروعها الذي
عليه الصيد في الحل وبعض أغصانها في الحرم ؟ قال : ليس قتيل الحرم
ولو نصب فيها غيرها من الآلات حتى وازى الحرم هل يلحق ذلك الغصن ؟ فيه
إشكال قال : لا يلحق .
مسألة [ 78 ] : قال : الحرم من كل جانب بريد ، وقوله : بريد في بريد ، يعني
أربعة فراسخ في مثلها من أربع جوانب البيت يكون كل جانب أربع فراسخ
تبلغ ستة عشر فرسخا ، وقيل : المراد بقولهم : بريد في بريد ، أي أربع فراسخ في
مثلها قامت ستة عشر فرسخا هي طول الحرم لا أربعة من كل جانب ، وهذا أقرب
إلى الصواب لأن من المعلوم أن الحرم جهاته متفاوتة في القرب والبعد والطول
والقصر .
مسألة [ 79 ] : لا يشترط موت النائب في الحرم بعد الدخول .
مسألة [ 80 ] : حد الحرم من محاذاة باطن الأنصاب .
الينابيع الفقهية — صفحة 553
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥٣