كاللبس والصيد مثلا أن لا يكون ناقصا كهدي التمتع أم لا ؟ نعم يشترط .
مسألة [ 45 ] : قال : يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك لله تعالى والقيمة
للمالك ، ففي الحل لا يجتمعان على أحد وفي الحرم لا يملك أحد صيد فكيف
صورة المسألة ؟ وهل بين الصيود فرق في الحرم بأن يملكها بعضا دون بعض
كالقماري والدباسي فإنهما يشتريان ؟
الجواب : هذا يتصور في القماري والدباسي .
مسألة [ 46 ] : قال : يكره للمرأة النقاب وفي موضع آخر يحرم ، نعم .
مسألة [ 47 ] : لو دخل عليه وقت فريضة قطع الطواف وبدأ بالفريضة ثم عاد
فيتم الطواف من حيث قطع ، والأولى اعتبار مجاوزة النصف .
مسألة [ 48 ] : قال : لو نسي ركعتي الطواف صلاهما حيث ذكر فإن خرج
استناب من أين يكون الخروج ، يعني من الحرم .
مسألة [ 49 ] : نص الشيخ على تحريم الادهان بما ليس بطيب كالشيرج
والسمن .
مسألة [ 50 ] : قال : ليس للمحرم أن يعقد الرداء عليه ولا على غيره إلا الإزار
والهميان فهل يكون حراما أم لا ؟ الظاهر التحريم ويكون قد فعل حراما حسب .
مسألة [ 51 ] : لو أحصر الحاج ندبا جاز أن يستنيب من يطوف عنه لسنته بعد
تحليله .
الينابيع الفقهية — صفحة 548
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٨