تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
مسألة [ 33 ] : لو نذر الحج مطلقا أو مقيدا لم يجب إلا إذا تمكن مثل حجة الإسلام ، وإذا نذر أن يحج ماشيا ولم يكن له نفقة لم يجب . مسألة [ 34 ] : قوله : لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر بشرط أن يقع في أشهر الحج ، أو العمرة الرجبية لمن خشي تقضيه فيحرم في رجب قبل الميقات إذا خشي تقضيه وإن لم يكن نذره ، وكذا لو نذر أن يحرم من موضع معين قبل الميقات جاز وإن لم يكن في رجب لكن بشرط أن يقع في أشهر الحج . مسألة [ 35 ] : قوله في الجمل : إذا فرع من السعي قصر وهو ستة أضرب ، ثلاثة في الرأس كالأخذ من الشارب والذقن والرأس ، وثلاثة في البدن : قص الأظفار والعانة ونتف الإبطين ، وقيل المراد إن المناسك ثلاثة : تمتع وقران وإفراد ، ولكل منها إحرام عمرة وإحرام حج وكل إحرام لا بد فيه من تحلل منه . مسألة [ 36 ] : لو استؤجر لحجة الإسلام أو غيرها ولم يعين له سنة ومضى عليه سنة ولم يحج فلكل منهما الفسخ ، وإن كره الآخر ، وقيل هذا مع العذر وإلا ثبت للمستأجر خاصة . مسألة [ 37 ] : لا يجب على الرجل كشف وجهه في الإحرام بل يجوز ستره وكشفه حسن ، وخالف فيه ابن أبي عقيل حيث أوجب كشفه . مسألة [ 38 ] : لو نسي طواف النساء استناب ، فهل له أن يستنيب مع قدرته على الإتيان به أم لا ؟ نعم ، ولو تعمد تركه لا يبطل حجه ولا يجوز أن يستنيب فيه إلا مع العذر .