مسألة [ 33 ] : لو نذر الحج مطلقا أو مقيدا لم يجب إلا إذا تمكن مثل حجة
الإسلام ، وإذا نذر أن يحج ماشيا ولم يكن له نفقة لم يجب .
مسألة [ 34 ] : قوله : لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر بشرط أن يقع في
أشهر الحج ، أو العمرة الرجبية لمن خشي تقضيه فيحرم في رجب قبل الميقات إذا
خشي تقضيه وإن لم يكن نذره ، وكذا لو نذر أن يحرم من موضع معين قبل
الميقات جاز وإن لم يكن في رجب لكن بشرط أن يقع في أشهر الحج .
مسألة [ 35 ] : قوله في الجمل : إذا فرع من السعي قصر وهو ستة أضرب ،
ثلاثة في الرأس كالأخذ من الشارب والذقن والرأس ، وثلاثة في البدن : قص
الأظفار والعانة ونتف الإبطين ، وقيل المراد إن المناسك ثلاثة : تمتع وقران
وإفراد ، ولكل منها إحرام عمرة وإحرام حج وكل إحرام لا بد فيه من تحلل منه .
مسألة [ 36 ] : لو استؤجر لحجة الإسلام أو غيرها ولم يعين له سنة ومضى عليه
سنة ولم يحج فلكل منهما الفسخ ، وإن كره الآخر ، وقيل هذا مع العذر وإلا ثبت
للمستأجر خاصة .
مسألة [ 37 ] : لا يجب على الرجل كشف وجهه في الإحرام بل يجوز ستره
وكشفه حسن ، وخالف فيه ابن أبي عقيل حيث أوجب كشفه .
مسألة [ 38 ] : لو نسي طواف النساء استناب ، فهل له أن يستنيب مع قدرته
على الإتيان به أم لا ؟ نعم ، ولو تعمد تركه لا يبطل حجه ولا يجوز أن يستنيب فيه
إلا مع العذر .
الينابيع الفقهية — صفحة 546
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٦