إلى أن يذبح الهدي ، وليس المراد به الإمساك حين العلم إلى حين الذبح ، لأن
الأول ظاهر الرواية والتحلل قد وقع فلا وجه لعوده محرما عملا بالرواية ، فبقي ما
عداه على الأصل .
مسألة [ 27 ] : إذا كان على إنسان ، للإمام مال في ذمته ولا يمكن الحج إلا به ،
ولا يتمكن من إخراجه لعدم مستحقه هل يصح حجه أم لا ؟
الجواب : إذا كان له شئ يفي بالدين وقدر الحج وجب وإلا فلا . نعم وكذا
لو كان الدين لغير الإمام لا بد أن يكون له من المال ما يفي بهما ، ولو حج ولم
يعلم صاحب الدين أو أعلمه ولم يصبر عليه ، ونافى قضاء الدين فعلا من أفعال
الحج ، فقد قيل بالبطلان .
مسألة [ 28 ] : من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر لزمه شاة فإن عجز فلا
بدل لها .
مسألة [ 29 ] : رجل استطاع ثم مرض ، قال : يستنيب ، ورجل استطاع حال
مرضه لم يجب عليه الحج .
مسألة [ 30 ] : يجب الاقتراض إذا كان له عروض تحرز ذلك المقدار وإن
تيسر بيعها في الحال .
مسألة [ 31 ] : النفر الأول مباح لمن اتقى النساء والصيد مطلقا فيهما .
مسألة [ 32 ] : لو أوصى بحج واجب أو غيره ولم يعين الأجرة استؤجر من
أقرب الأماكن مع الضيق ومن بلده مع السعة .
الينابيع الفقهية — صفحة 545
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٥