تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
مسألة [ 39 ] : قال : الخنثى المشكل يجوز تغطية رأسه وأن يغطي وجهه ولو جمع بينهما لزمه الفدية ، وكذا لو غطى رأسه ولبس المخيط . مسألة [ 40 ] : لو سافر وهو غير مستطيع الحج ، ثم ملك مالا في الأثناء بحيث يتمكن منه لبقية الحج هل يجزئه أم لا ؟ والعبد إذا عتق قبل أحد الموقفين ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق هل يكفي لبقية المناسك أو لا بد من سبق الاستطاعة فيهم ؟ أفتنا في الجميع . الجواب : لا بد من سبق الاستطاعة في الجميع مطلقا ويتصور في الصبي والعبد ببذل المولى والولي وقول فخر الدين : يكفي لبقية المناسك . مسألة [ 41 ] : لو كانت المرأة فرضها التمتع ودخلت إلى مكة ، وعادتها عشرة أيام في الحيض ، وحاضت حينئذ وهي تعلم أن الحج ينفر وما تطهر ، فهل تنقلب حجتها مفردة لرجاء الانقطاع في وقت يمكنها إن تباشر الطواف بنفسها ، أو تتم على متعتها وتستنيب في الطواف ؟ بل ينقلب لجواز نقص العادة . مسألة [ 42 ] : لو شك بين السبعة والثمانية قبل بلوغه الركن هل يبطل أم لا ؟ الجواب : بل يبطل . مسألة [ 43 ] : قال في التحرير : رخص للرعاة المبيت في منازلهم وترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى ، وكذا يجوز لأهل سقاية الحاج ترك المبيت بمنى وإن غربت الشمس ، وكذا يجوز لذوي الأعذار الذي يضر بهم دينا أو دنيا لا مطلق الأعذار . مسألة [ 44 ] : هل يشترط فيما يجب على الإنسان من كفارة في الإحرام