مسألة [ 39 ] : قال : الخنثى المشكل يجوز تغطية رأسه وأن يغطي وجهه ولو
جمع بينهما لزمه الفدية ، وكذا لو غطى رأسه ولبس المخيط .
مسألة [ 40 ] : لو سافر وهو غير مستطيع الحج ، ثم ملك مالا في الأثناء
بحيث يتمكن منه لبقية الحج هل يجزئه أم لا ؟ والعبد إذا عتق قبل أحد الموقفين ،
والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق هل يكفي لبقية المناسك أو لا بد من سبق
الاستطاعة فيهم ؟ أفتنا في الجميع .
الجواب : لا بد من سبق الاستطاعة في الجميع مطلقا ويتصور في الصبي
والعبد ببذل المولى والولي وقول فخر الدين : يكفي لبقية المناسك .
مسألة [ 41 ] : لو كانت المرأة فرضها التمتع ودخلت إلى مكة ، وعادتها عشرة
أيام في الحيض ، وحاضت حينئذ وهي تعلم أن الحج ينفر وما تطهر ، فهل تنقلب
حجتها مفردة لرجاء الانقطاع في وقت يمكنها إن تباشر الطواف بنفسها ، أو تتم
على متعتها وتستنيب في الطواف ؟ بل ينقلب لجواز نقص العادة .
مسألة [ 42 ] : لو شك بين السبعة والثمانية قبل بلوغه الركن هل يبطل أم لا ؟
الجواب : بل يبطل .
مسألة [ 43 ] : قال في التحرير : رخص للرعاة المبيت في منازلهم وترك
المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى ، وكذا يجوز لأهل سقاية الحاج
ترك المبيت بمنى وإن غربت الشمس ، وكذا يجوز لذوي الأعذار الذي يضر بهم
دينا أو دنيا لا مطلق الأعذار .
مسألة [ 44 ] : هل يشترط فيما يجب على الإنسان من كفارة في الإحرام
الينابيع الفقهية — صفحة 547
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٧