تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
مسألة [ 20 ] : هل يشترط في دفع الصدقة بمكة ومنى أن يكون إلى مستحق الزكاة كما ذكر في التحرير ؟ أو إلى مطلق الفقراء والمساكين كما ذكر في غيره سعة ، وهل الإهداء كذلك أو إلى المؤمن ؟ الأول أولى . مسألة [ 21 ] : قوله : ولا يجب على المتكرر في دخول مكة الإحرام لدخولها كل سنة وهل يجب على العبيد الإحرام لدخولها أم لا ؟ ومتى يصدق حد التكرار في سقوط الإحرام عنه ؟ قال : أما المتكرر فنعم ، وأما العبد فكذلك أفتى به ، ولم أقف على مستنده ، والمراد بالتكرار ما يسمى في العرف ولعله في الثالثة فلا يجب الإحرام حينئذ . مسألة [ 22 ] : لو أحرم عاريا فإن قلنا : اللبس للثوبين شرطا أو شطرا ، لم ينعقد . وإن قلنا : ليس شرطا ، انعقد والظاهر الانعقاد مطلقا . مسألة [ 23 ] : لو كان عليه دين وهو فقير فحج به بعض إخوانه أجزأ عنه ، وكذا لو بذل له بشرط أن يحج عنه ، ولو أطلق كان له صرفه في الدين . مسألة [ 24 ] : الهدي إذا كان أثول لا يجزئ لأنه ناقص صفة حكمية ، ويجزئ الموجوء في الهدي وكذا مقلوب الخصيتين . مسألة [ 25 ] : لو أحرم بحج الإسلام قبل التقصير من إحرام العمرة عامدا بطلت عمرته وانقلبت حجته مفردة وحج في القابل ، وقيل يجزئ . مسألة [ 26 ] : قوله في النافع : وهل يمسك في القابل ؟ الوجه لا ، المراد بالإمساك هنا عما يمسك عنه المحرم إذا بعث هديه في القابل منذ حين البعث