مسألة [ 20 ] : هل يشترط في دفع الصدقة بمكة ومنى أن يكون إلى مستحق
الزكاة كما ذكر في التحرير ؟ أو إلى مطلق الفقراء والمساكين كما ذكر في غيره
سعة ، وهل الإهداء كذلك أو إلى المؤمن ؟ الأول أولى .
مسألة [ 21 ] : قوله : ولا يجب على المتكرر في دخول مكة الإحرام لدخولها
كل سنة وهل يجب على العبيد الإحرام لدخولها أم لا ؟ ومتى يصدق حد التكرار
في سقوط الإحرام عنه ؟
قال : أما المتكرر فنعم ، وأما العبد فكذلك أفتى به ، ولم أقف على مستنده ،
والمراد بالتكرار ما يسمى في العرف ولعله في الثالثة فلا يجب الإحرام حينئذ .
مسألة [ 22 ] : لو أحرم عاريا فإن قلنا : اللبس للثوبين شرطا أو شطرا ، لم
ينعقد . وإن قلنا : ليس شرطا ، انعقد والظاهر الانعقاد مطلقا .
مسألة [ 23 ] : لو كان عليه دين وهو فقير فحج به بعض إخوانه أجزأ عنه ،
وكذا لو بذل له بشرط أن يحج عنه ، ولو أطلق كان له صرفه في الدين .
مسألة [ 24 ] : الهدي إذا كان أثول لا يجزئ لأنه ناقص صفة حكمية ، ويجزئ
الموجوء في الهدي وكذا مقلوب الخصيتين .
مسألة [ 25 ] : لو أحرم بحج الإسلام قبل التقصير من إحرام العمرة عامدا
بطلت عمرته وانقلبت حجته مفردة وحج في القابل ، وقيل يجزئ .
مسألة [ 26 ] : قوله في النافع : وهل يمسك في القابل ؟ الوجه لا ، المراد
بالإمساك هنا عما يمسك عنه المحرم إذا بعث هديه في القابل منذ حين البعث
الينابيع الفقهية — صفحة 544
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٤