تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
عن الواجب علي في حج الإسلام حج التمتع ، ولو لم يحضر تولاها عنه الذابح فيقول : أذبح هذا الهدي عن الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه عليه نيابة عنه قربة إلى الله ، ولو حضره المالك نويا معا . ويجب إيقاعه يوم النحر ، ولو أخره مختارا أثم وأجزأ طول ذي الحجة ، وقسمته أثلاثا : يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه ، ويجزئ الاقتصار في الأكل على أقل من الثلث ولو بيسير من الكبد ، ولا يجزئ في الصدقة والهدية إلا الثلث فما زاد . ويجب ذبحه وصرفه في وجوهه بمنى ، ولا يجوز إخراجه عنها ، ولا بأس بالسنام وبما ضحاه غيره ، ويجوز ادخاره . وأما الندب فالأضحية ، ووقتها ثلاثة أيام بعد يوم النحر بمنى ، وفي الأمصار ثلاثة بيوم النحر ، ويستحب للموسر الإكثار منها ولو في الأمصار ، والصدقة منها على الجيران والمساكين ، والفقير يشارك ولو سبعة وسبعين سواء قصدوا السنة أو اللحم ويكون قد أصابوا فضلا ، ولو فقد عينها تصدق بثمنها ، ولو اختلف تصدق بالأوسط ، فلو اختلف على ثلاث حالات تصدق بثلث الجميع ، وعلى أربعة بالربع وهكذا . وأما هدي القران ، فإنه غير واجب بالأصل ، فإذا قرن المفرد إحرامه بإشعاره المختص بالودن وتقليده المشترك بالأنعام ، بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو سيرا أو خيطا يميز به عن المفرد وصار قارنا ، وله عقد إحرامه بذلك وبالتلبية . ولا يخرج بذلك عن ملك صاحبه ، فلا تجب الصدقة به ، ولو أصابه كسر جاز بيعه وإحراز ثمنه والأفضل التصدق به ، ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده ، وذلك عام في كل حيوان ذي لبن ، وله إبداله وإن أشعره أو قلده في موضعه ، ومتى ساقه لم يكن بد من ذبحه أو نحره بمكة إن كان في إحرام العمرة ، وبمنى إن كان في إحرام الحج . ويستحب قسمته أثلاثا كهدي التمتع ، ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه
الينابيع الفقهية — صفحة 530 | علي أصغر مرواريد