حصل به في أوله حرمت عليه المفارقة حتى تطلع ، ولو أفاض قبل طلوعها أثم
ولا كفارة ، والركن المعتبر منه زمان النية كما قلنا في عرفة .
واضطراري مطلق : وهو من طلوع شمس النحر إلى الزوال ، والكون
الواجب فيه والركن المعتبر فيه هو زمان النية .
واختياري إضافي : وهو عامة ليلة النحر ، فيجزئ المرأة محافظة على الستر
والخائف دفعا للضرر ، ولو أفاض قبل الفجر عامدا أثم وجبره بشاة وصح حجه
إن كان قد وقف بعرفة ، ولا جبر على الناسي .
خاتمة :
الوقوف ركن من تركه عمدا بطل حجه ، ويجزئ الاختياريان
والاضطراريان والاختياري الواحد ، ولا يجزئ الاضطراري الواحد وإن كان
للمشعر ، ولا يجزئ لو كان بعرفة إجماعا ، وتسقط أفعال الحج عمن فاته .
ويستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ، ثم يجب عليه أن يتحلل من إحرامه
بعمرة .
ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ، وهو سبعون حصاة ، ويعتبر فيها
أجمع ثلاث شرائط : أن تكون أحجارا من الحرم أبكارا عدا المساجد ، ويستحب
أن تكون برشا منقطة ملتقطة كحلية بقدر الأنملة رخوة ، وتكره الصلبة والمكسرة .
ويفيض غير الإمام قبل طلوع الشمس ، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع ،
ويهرول فيه داعيا ، ويلزم الإمام مكانه حتى تطلع .
الباب الثالث : في مناسك منى يوم النحر :
وهي ثلاثة : الرمي ثم الذبح ثم الحلق .
الأول : رمي جمرة العقبة :
الينابيع الفقهية — صفحة 527
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٧