تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
حصل به في أوله حرمت عليه المفارقة حتى تطلع ، ولو أفاض قبل طلوعها أثم ولا كفارة ، والركن المعتبر منه زمان النية كما قلنا في عرفة . واضطراري مطلق : وهو من طلوع شمس النحر إلى الزوال ، والكون الواجب فيه والركن المعتبر فيه هو زمان النية . واختياري إضافي : وهو عامة ليلة النحر ، فيجزئ المرأة محافظة على الستر والخائف دفعا للضرر ، ولو أفاض قبل الفجر عامدا أثم وجبره بشاة وصح حجه إن كان قد وقف بعرفة ، ولا جبر على الناسي . خاتمة : الوقوف ركن من تركه عمدا بطل حجه ، ويجزئ الاختياريان والاضطراريان والاختياري الواحد ، ولا يجزئ الاضطراري الواحد وإن كان للمشعر ، ولا يجزئ لو كان بعرفة إجماعا ، وتسقط أفعال الحج عمن فاته . ويستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ، ثم يجب عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة . ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ، وهو سبعون حصاة ، ويعتبر فيها أجمع ثلاث شرائط : أن تكون أحجارا من الحرم أبكارا عدا المساجد ، ويستحب أن تكون برشا منقطة ملتقطة كحلية بقدر الأنملة رخوة ، وتكره الصلبة والمكسرة . ويفيض غير الإمام قبل طلوع الشمس ، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع ، ويهرول فيه داعيا ، ويلزم الإمام مكانه حتى تطلع . الباب الثالث : في مناسك منى يوم النحر : وهي ثلاثة : الرمي ثم الذبح ثم الحلق . الأول : رمي جمرة العقبة :
الينابيع الفقهية — صفحة 527 | علي أصغر مرواريد