تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
ولو رمى اللاحقة قبل تكميل السابقة عمدا أعاد وإن كان ناسيا ، فإن أكمل أربعا في السابقة بنى ، وإن كان أقل استأنف السابقة واللاحقة ، ولو كانت الناقصة الأولى كملها ولم يبن على الثانية إلا مع الأربع . فهنا مسائل : الأولى : أن يرمي على كل واحدة من الثلاث أربعا ، فيتمم على الجميع مرتبا من غير استئناف . الثانية : أن يرمي كل واحدة منهن ثلاثا ، فيتمم الأولى ويستأنف الباقيتين . الثالثة : أن يرمي الأولى أربعا وكلا من الباقيتين ثلاثا ، فيتمم الأولى والثانية لأن ما قبلها أربعا ويستأنف الثالثة . الرابعة : أن يرمي على كل من الأولتين أربعا والثالثة دونها فيتمم الجميع . الخامسة : أن يفضل في يده واحدة ولا يدري من أي جمرة هي ، فيرمي على كل واحدة واحدة ولا ترتيب . السادسة : أن يفضل في يده أكثر من واحدة ولا يدري أهي من جمرة أو أكثر فإن كانت أقل من أربع رماها على كل واحدة مرتبا ، وإن كانت أربعا استأنف الجميع عدا الأولى مع الترتيب . ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، ووقت الفضيلة إلى الزوال ، ولو فاته رمي يوم قضاه من الغد مقدما له على الحاضر وجوبا ، ولو فاته أيامه قضاه في القابل . ويجوز له أن ينفر في الأول وهو اليوم الثاني عشر ، وله أن ينفر في الثاني وهو اليوم الثالث عشر ، ومن نفر في الأول لا ينفر إلا بعد الزوال قبل أن تغرب شمسه ، ولو غربت بات . والنفر فيه يختص بمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه ، وغير المتقي لا يترخص سواء كان ما خرج به عن التقوى جماعا أو قبلة ، وسواء في الصيد قتلا أو أكلا أو دلالة ، وفي الثاني يجوز قبله ، ولو بات الليلة الواجبة في غير منى لزمه