تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
بسبع حصيات مع النية ، ولا يجزئ لو طرحها على الجمرة من غير رمي ، ولا بمساعدة غيره من حيوان وغيره ، نعم لو وقعت على شئ ثم انحدرت منه إلى الجمرة أجزأت . ولو شك في وصولها لم يجزئ . المنسك الثاني : في الذبح : وهو إما واجب أو ندب ، والثاني الأضحية . والأول : إما واجب بأصل الشرع وهو نسك ، وهو هدي التمتع لا غير . والثاني : إما بواسطة فعل المكلف ويصير نسكا ، وهو هدي القران ، وإن لم يصر نسكا ، فإما أن يكون عقوبة وهو الكفارات أو لا وهو المنذور . أما الهدي : يختص وجوبه بالمتمتع مفترضا ومتنفلا ، حتى لو تمتع المكي وجب عليه الهدي ، ويحتاج إلى النظر في أمور ثلاثة : الجنس والسنة والهيئة . أما الجنس : فيجب أن يكون من الأنعام الثلاثة ، فلا يجزئ غيرها من الخيل وبقر الوحش ، ويكره منها الجاموس والثور والجمل ، ويستحب الإناث من الإبل والبقر ، والذكران من الضأن والمعز . وأما السنة : فيعتبر الثني ، وهو من الإبل ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن ما كمل سبعة أشهر . وأما الهيئة : فإن يكون كامل الخلقة ، فلا يجزئ المعيب ، كالأعور والأعرج والخصي ومكسورة القرن الداخل وهي العضباء ، والأدرد ، ومقطوع الأذن ، ويجزئ المشقوقة إذا لم يكن سقط منها شئ ، ولا الخرماء وهي ما في أذنها ثقب مستدير ، ولا البتراء وهي مقطوعة الذنب . وتكره الجماء وهي فاقدة القرن خلقة ، والصيمعاء وهي فاقدة الأذن خلقة ، ويستحب السمينة وهي التي لها ظل تمشي فيه وأن تنظر في سواد وتبرك في سواد . ولا يجزئ المهزولة ، وهو ما ليس على كليتيه شحم ، لكن لو اشتراها على أنها
الينابيع الفقهية — صفحة 528 | علي أصغر مرواريد