بسبع حصيات مع النية ، ولا يجزئ لو طرحها على الجمرة من غير رمي ،
ولا بمساعدة غيره من حيوان وغيره ، نعم لو وقعت على شئ ثم انحدرت منه إلى
الجمرة أجزأت . ولو شك في وصولها لم يجزئ .
المنسك الثاني : في الذبح :
وهو إما واجب أو ندب ، والثاني الأضحية .
والأول : إما واجب بأصل الشرع وهو نسك ، وهو هدي التمتع لا غير .
والثاني : إما بواسطة فعل المكلف ويصير نسكا ، وهو هدي القران ، وإن لم
يصر نسكا ، فإما أن يكون عقوبة وهو الكفارات أو لا وهو المنذور .
أما الهدي : يختص وجوبه بالمتمتع مفترضا ومتنفلا ، حتى لو تمتع المكي
وجب عليه الهدي ، ويحتاج إلى النظر في أمور ثلاثة : الجنس والسنة والهيئة .
أما الجنس : فيجب أن يكون من الأنعام الثلاثة ، فلا يجزئ غيرها من الخيل
وبقر الوحش ، ويكره منها الجاموس والثور والجمل ، ويستحب الإناث من الإبل
والبقر ، والذكران من الضأن والمعز .
وأما السنة : فيعتبر الثني ، وهو من الإبل ما دخل في السادسة ، ومن البقر
والمعز ما دخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن ما كمل سبعة أشهر .
وأما الهيئة : فإن يكون كامل الخلقة ، فلا يجزئ المعيب ، كالأعور والأعرج
والخصي ومكسورة القرن الداخل وهي العضباء ، والأدرد ، ومقطوع الأذن ،
ويجزئ المشقوقة إذا لم يكن سقط منها شئ ، ولا الخرماء وهي ما في أذنها ثقب
مستدير ، ولا البتراء وهي مقطوعة الذنب .
وتكره الجماء وهي فاقدة القرن خلقة ، والصيمعاء وهي فاقدة الأذن خلقة ،
ويستحب السمينة وهي التي لها ظل تمشي فيه وأن تنظر في سواد وتبرك في
سواد .
ولا يجزئ المهزولة ، وهو ما ليس على كليتيه شحم ، لكن لو اشتراها على أنها
الينابيع الفقهية — صفحة 528
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٨