تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
سمينة فظهرت هزيلة لم يكلف ردها وشراء بدلها ، وكذا لو اشتراها على أنها هزيلة فظهرت سمينة فإنها تجزئ . أما لو اشتراها على أنها هزيلة ، فظهرت سمينة بعد الذبح ، فإنها لا تجزئ لعدم التقرب ، ولو اشتراها مطلقا ولم ينو شيئا ، فإن خرجت سمينة أجزأت لا هزيلة ، ولو ظن كماله فظهر ناقصا لم يجز ، ويتخير مولى المأذون بين بدل الهدي له وبين أمره بالصوم . ويتعين على الواجد لعينه أو ثمنه ويشتريه ولو غلى بأضعاف ثمنه مع القدرة عليه ، ويباع عليه ما يباع في الدين وما لا فلا ، كدار السكنى وثياب التجمل رفقا بالمكلف ، ولو تكلف بيعها واشترى به الهدي أجزأ ، ومع تحقق العجز عنه وعن ثمنه فالصوم بدل منه ، وهو عشرة : ثلاثة في الحج متتابعات ، ويجوز من أول ذي الحجة بعد تلبسه بالعمرة ، ويجزئ يوم التروية وعرفة ، ولو لم يتفق أخرها إلى بعد النفر ، ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي أبدا ، ولا يجزئ إلا في منى . وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ولو أقام بمكة انتظر أسبق الأمرين وصول أصحابه ومضي شهر . ولو وجد الثمن وفقد العين خلفه عند ثقة يذبحه عنه طول ذي الحجة ، ولو مات بعد وجوبه عليه أخرج من صلب التركة ، ولو مات من وجب عليه صوم صام الولي عنه ما عليه ، ولو كان الجميع صام أجمع ، ولا يراعى في وجوبها وصوله بلده ولا تمكنه من صيامها ، لأنها بدل عن نسك ، ولو قدم الثلاثة من أول ذي الحجة ووجده فيه ذبحه ولم يجبر بالصوم . وتجب الوحدة ، فلا يجزئ الواحد إلا عن واحد ، ولو كانوا أهل خوان واحد ، فمن تمكن أخرج عن نفسه ومن عجز صام ، والأفضل مباشرة الذبح بنفسه إن أحسن . ويستحب أن يجعل يده مع يد الذابح وينوي هو فيقول : أذبح هذا الهدي