سمينة فظهرت هزيلة لم يكلف ردها وشراء بدلها ، وكذا لو اشتراها على أنها هزيلة
فظهرت سمينة فإنها تجزئ .
أما لو اشتراها على أنها هزيلة ، فظهرت سمينة بعد الذبح ، فإنها لا تجزئ
لعدم التقرب ، ولو اشتراها مطلقا ولم ينو شيئا ، فإن خرجت سمينة أجزأت
لا هزيلة ، ولو ظن كماله فظهر ناقصا لم يجز ، ويتخير مولى المأذون بين بدل
الهدي له وبين أمره بالصوم .
ويتعين على الواجد لعينه أو ثمنه ويشتريه ولو غلى بأضعاف ثمنه مع القدرة
عليه ، ويباع عليه ما يباع في الدين وما لا فلا ، كدار السكنى وثياب التجمل رفقا
بالمكلف ، ولو تكلف بيعها واشترى به الهدي أجزأ ، ومع تحقق العجز عنه وعن
ثمنه فالصوم بدل منه ، وهو عشرة :
ثلاثة في الحج متتابعات ، ويجوز من أول ذي الحجة بعد تلبسه بالعمرة ،
ويجزئ يوم التروية وعرفة ، ولو لم يتفق أخرها إلى بعد النفر ، ولو خرج
ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي أبدا ، ولا يجزئ إلا في منى .
وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ولو أقام بمكة انتظر أسبق الأمرين وصول أصحابه
ومضي شهر .
ولو وجد الثمن وفقد العين خلفه عند ثقة يذبحه عنه طول ذي الحجة ، ولو
مات بعد وجوبه عليه أخرج من صلب التركة ، ولو مات من وجب عليه صوم
صام الولي عنه ما عليه ، ولو كان الجميع صام أجمع ، ولا يراعى في وجوبها
وصوله بلده ولا تمكنه من صيامها ، لأنها بدل عن نسك ، ولو قدم الثلاثة من أول
ذي الحجة ووجده فيه ذبحه ولم يجبر بالصوم .
وتجب الوحدة ، فلا يجزئ الواحد إلا عن واحد ، ولو كانوا أهل خوان
واحد ، فمن تمكن أخرج عن نفسه ومن عجز صام ، والأفضل مباشرة الذبح
بنفسه إن أحسن .
ويستحب أن يجعل يده مع يد الذابح وينوي هو فيقول : أذبح هذا الهدي
الينابيع الفقهية — صفحة 529
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٩