تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
والندب : الطهارة ، والشرب من زمزم والتضلع منه ، والصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المحاذي له ، واستقبال الحجر عند ابتدائه والتكبير والتهليل سبعا سبعا ، والمشي طرفيه ، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين ما لم يؤذ أحدا ، ويرجع القهقرى لو نسيها ، والدعاء خلاله ، ولا يتعبد به في غير النسك بخلاف الطواف . الثاني : في أحكام السعي : وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا ، ويعود له ، ومع التعذر يستنيب ، وتحرم الزيادة عمدا لا سهوا . الفصل الرابع : في التقصير : وإذا فرع من عمرة التمتع قصر في محله وهو مكة ، وأفضلها المروة ، ويجزئ من الرأس واللحية والأظفار وسائر الجسد حتى العانة ، قصا وقرضا ونتفا وطليا ، ولو حلق بعض رأسه أجزأ . ولو نوى حلق جميعه وحلقه كفر بشاة ولم يجزئه ، ووجب عليه إمرار الموسي على رأسه يوم النحر ، ولم يسقط عنه ما وجب عليه بالأصل من الحلق أو التقصير . ولو نوى حلق رأسه أجمع واقتصر على بعضه ، لم يجز ولم يجب عليه الشاة ، ويحل به من كل شئ أحرم منه حتى النساء . الفصل الخامس : في إحرام الحج والوقوف : وإذا فرع من عمرة التمتع وجب عليه إنشاء الإحرام للحج من مكة ، وأفضلها المسجد ثم المقام ثم تحت الميزاب ، ويرجع لتداركه لو نسيه ، فإن تعذر أحرم حيث قدر ولو بعرفة .