والندب : الطهارة ، والشرب من زمزم والتضلع منه ، والصب على الجسد
من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المحاذي له ، واستقبال الحجر عند
ابتدائه والتكبير والتهليل سبعا سبعا ، والمشي طرفيه ، والهرولة ما بين المنارة
وزقاق العطارين ما لم يؤذ أحدا ، ويرجع القهقرى لو نسيها ، والدعاء خلاله ،
ولا يتعبد به في غير النسك بخلاف الطواف .
الثاني : في أحكام السعي :
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا ، ويعود له ، ومع التعذر يستنيب ،
وتحرم الزيادة عمدا لا سهوا .
الفصل الرابع : في التقصير :
وإذا فرع من عمرة التمتع قصر في محله وهو مكة ، وأفضلها المروة ،
ويجزئ من الرأس واللحية والأظفار وسائر الجسد حتى العانة ، قصا وقرضا
ونتفا وطليا ، ولو حلق بعض رأسه أجزأ .
ولو نوى حلق جميعه وحلقه كفر بشاة ولم يجزئه ، ووجب عليه إمرار
الموسي على رأسه يوم النحر ، ولم يسقط عنه ما وجب عليه بالأصل من الحلق أو
التقصير .
ولو نوى حلق رأسه أجمع واقتصر على بعضه ، لم يجز ولم يجب عليه
الشاة ، ويحل به من كل شئ أحرم منه حتى النساء .
الفصل الخامس : في إحرام الحج والوقوف :
وإذا فرع من عمرة التمتع وجب عليه إنشاء الإحرام للحج من مكة ،
وأفضلها المسجد ثم المقام ثم تحت الميزاب ، ويرجع لتداركه لو نسيه ، فإن تعذر
أحرم حيث قدر ولو بعرفة .
الينابيع الفقهية — صفحة 525
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٥