تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
ويحرم القران في الواجب ، وهو أن يطوف طوافين ليس بينهما صلاة ويبطل ، ويجوز في النفل ، وأن يطوف أسابيع جملة ثم يأتي لكل طواف بركعتيه ، وأن يتطوع بثلاثمائة وستين طوافا ، فيكون أحد وخمسين والآخر عشرة . الفصل الثالث : في السعي : وفيه بحثان : الأول : في الكيفية : ويشتمل على واجب وندب ، فالواجب : النية مقارنة لأول جزء منه ، والبدأة بالصفا فيلصق عقبه به ، وهو عرق الجبل يرتقي إليه بعد أربع درجات ، ثم ينحدر منه إلى المروة فيلصق أصابع قدميه بها ، ثم يستقبل الصفا فيلصق أصابع قدميه بموضع ألصق به منه عقبه . وتكميله سبعا من الصفا إليه شوطان ، ولو نقص منه خطوة بطل ، وناسيا يقضيه ، فإن تعذر العود استناب ، ولا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتي به ولو كان شوطا . ويجب تأخيره عن الطواف ، فيعيده لو قدمه عليه ولو سهوا ، ولو ذكر نقصه أتمه ، ولو كان شوطا وظن كماله وهو متمتع ، فأحل وواقع أو قلم أو قص شعره كفر ببقرة . ولو شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت ، وإن كان في أثنائه ولم يحصل شيئا بطل ، ولو تيقن الزيادة مع سلامة الواجب لم يضر ، وكذا لو تيقن نقصه وقد بلغ المروة أو قبله ، ولو حصل عدده وشك في مقداره ، فإن كان في المزدوج على الصفا صح وعلى المروة يبطل ، وينعكس الحكم لو انعكس الفرض . ويجوز قطعه للراحة ، وصلاة الفريضة ، وقضاء حاجة له ولغيره ، ثم يبني ولو على شوط .