تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
والطهارة في النفل ، والوقوف عند الحجر واستلامه وتقبيله ، فإن لم يقدر استلمه بيده وقبلها ، والرمل ثلاثا ، والمشي أربعا ، وهو مختص بطواف القدوم . والتزام المستجار ، وبسط اليدين عليه ، وإلصاق الخد والبطن به ، وذكر ذنوبه مفصلة ، والتداني من البيت إلا مع خوف الصدام ، والذكر وقراءة القرآن وهي أفضل ، والدعاء كلما حاذى الباب في كل شوط ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام وترك الكلام . البحث الثاني : في الأحكام : الطواف ركن من تركه عمدا أعاده ، فإن كان على وجه جهالة لزمه بدنة ، وإن كان ناسيا أتى به ، ولو رجع إلى أهله عاد له ، فإن تعذر استناب ، ولو طاف مع نجاسة على ثوبه أو بدنه ناسيا أعاده ، ولو لم يعلم حتى فرع لم يكن عليه شئ ، وفي الأثناء يزيلها . وتجب الموالاة ، فلو قطعه وقد تجاوز النصف بنى ودونه يستأنف وإن كان لصلاة فريضة ، أو إزالة نجاسة أو حدث ، أو دخول البيت ، أو لحاجة له أو لغيره ، ويحصل القطع بخروجه عن المطاف ، أو رفضه مع مضي زمان يخرج به عن كونه طائفا . ولو شك في عدده وكان في النقيصة أعاد ولو كان في الزيادة ، فإن كان فيما زاد عن الثامن أو فيه وقد بلغ الركن قطع وقبله يبطل ، وفي النافلة يبني على الأقل ، ويجوز التعويل في عدده على الغير ، فإن شكا معا فكشكه ، وإنما يباح قطعه للضرورة كحاجة يضر فوتها ، ولدخول البيت ، وقضاء حاجة المؤمن ، وحيث يجوز البناء يبتدئ من موضع القطع ، ولو أشكل عليه أخذ بالأحوط . ومن عجز عنه لمرض استناب من يطوف به ونوى هو ، ويحتسب الطواف الواحد للحامل والمحمول إن لم يكن الحمل بأجرة ، وإن كان العجز لفقد الطهارة كالحائض أخرته إلى أن يضيق الوقوف .