تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
ويعم التحريم الأكل والبخور والشم ، فلو مر به قبض على أنفه ولا يقبضه من الكريهة واللمس ، فيزيله بخشبة لو أصاب ثوبه أو جسده لا بكفه ، ويحلان من خلوق الكعبة لعدم الاحتراز ، وتجوز التجارة فيه بلا لمس وشم ، ويجوز الجلوس عند العطار . وكذا يحرم الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، والتختم للزينة ، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ويجوز المعتاد إذا لم تظهره للزوج ، والكذب ، والجدال وهو الحلف مطلقا . وقتل هو أم الجسد كالقمل ، ويجوز نقله من موضع إلى آخر من جسده ، دون القراد وهو الصغار ، والحلم وهو الكبار . ولبس ما يستر ظهر القدم كالنعلين إلا عند الضرورة ويفدي ولا يجب شقهما عن القدم ، وقص الأظفار ، وإزالة الشعر عن الجسد والرأس ويباحان مع الضرورة مع الفدية ، وقلع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه ويجوز ترك الإبل ترعاه ، وما ينبت في ملكه والنخل والفواكه وعودي المحالة . ولبس المخيط أو ما شابهه كجبة اللبد والدرع المنسوج وتعقيد الثوبين بالحصاة ، ويجوز شد الهميان على الوسط وعقد الإزار لا الرداء والطيلسان ، وإن كان له أزرار فلا يزره ، ومع فقد الثوبين يلبس السراويل والقميص مقلوبا ، فيجعل ذيله على كتفيه . وتغطية الرأس ولو بالارتماس والحمل ، ويجوز باليد ، وإحرام المرأة كشف وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها كالنقاب ، والتعبد بذلك ابتلاء وتنبيه على كشف المستور ، وإظهار المصون عند المبعث . وما يذبحه المحل في الحل لا يحرم على المحل في الحرم ، وكذا لا يحرم على المحل بيض كسره محرم في المحل أو الحرم . والتظليل سائرا ، ويجوز في ظل المحمل وللمرأة والعليل ، ويختضبان به دونه لو زاملهما ، وتكره الرياحين وتلبية المنادي .