ويعم التحريم الأكل والبخور والشم ، فلو مر به قبض على أنفه ولا يقبضه من
الكريهة واللمس ، فيزيله بخشبة لو أصاب ثوبه أو جسده لا بكفه ، ويحلان من
خلوق الكعبة لعدم الاحتراز ، وتجوز التجارة فيه بلا لمس وشم ، ويجوز الجلوس
عند العطار .
وكذا يحرم الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، والتختم للزينة ، ولبس
المرأة ما لم تعتده من الحلي ويجوز المعتاد إذا لم تظهره للزوج ، والكذب ،
والجدال وهو الحلف مطلقا .
وقتل هو أم الجسد كالقمل ، ويجوز نقله من موضع إلى آخر من جسده ،
دون القراد وهو الصغار ، والحلم وهو الكبار .
ولبس ما يستر ظهر القدم كالنعلين إلا عند الضرورة ويفدي ولا يجب شقهما
عن القدم ، وقص الأظفار ، وإزالة الشعر عن الجسد والرأس ويباحان مع
الضرورة مع الفدية ، وقلع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه ويجوز ترك
الإبل ترعاه ، وما ينبت في ملكه والنخل والفواكه وعودي المحالة .
ولبس المخيط أو ما شابهه كجبة اللبد والدرع المنسوج وتعقيد الثوبين
بالحصاة ، ويجوز شد الهميان على الوسط وعقد الإزار لا الرداء والطيلسان ، وإن
كان له أزرار فلا يزره ، ومع فقد الثوبين يلبس السراويل والقميص مقلوبا ،
فيجعل ذيله على كتفيه .
وتغطية الرأس ولو بالارتماس والحمل ، ويجوز باليد ، وإحرام المرأة كشف
وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها كالنقاب ،
والتعبد بذلك ابتلاء وتنبيه على كشف المستور ، وإظهار المصون عند المبعث .
وما يذبحه المحل في الحل لا يحرم على المحل في الحرم ، وكذا لا يحرم
على المحل بيض كسره محرم في المحل أو الحرم .
والتظليل سائرا ، ويجوز في ظل المحمل وللمرأة والعليل ، ويختضبان به
دونه لو زاملهما ، وتكره الرياحين وتلبية المنادي .
الينابيع الفقهية — صفحة 519
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٩