تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
بالبري ما يبيض ويفرخ في البر ، فيدخل فيه البط وإن لازم الماء ، لأنه يبيض في البر ، ويلحق بالمحلل ما نص على عينه بالتحريم ، وهو الضب والقنفذ واليربوع وعمد الزنبور ، ولا يحرم الضبع ولا النمر والصقر والبازي ، ورخص في رمي الحدأة والغراب عن البعير والرحل ، وفي كون ذلك رخصة دليل على تحريم قتلها . ويعم التحريم الأكل والقتل مباشرة ، وتسبيبا كإعارة الآلة مثل السكين وشبكة الصيد ، وإن كان تعريضا كالضحك عند رؤيته ، فيتفطن له من يقتله . وإمساكا فيرسله لو كان معه قبل إحرامه ، ولو لم يرسله ضمنه بمجرد إمساكه لو تلف ، وإن كان بآفة سماوية ، ولو أرسله فهو في ضمانه إلى أن يعود إلى حالة اختياره ، فلو أخذه جارح أو هلك أو أهلك بمصادمته كان في ضمانه ، ويضمن عمدا وخطأ اختيارا واضطرارا ، والجراد صيد ، ولو كان كثيرا بحيث يعم المسالك فلا شئ فيه للحرج ، والبيض تابع . ولو ذبح الصيد كان ميتة فينجس وتحرم فيه الصلاة ولو كسر بيضة لم تحرم على المحل في الحرم لعدم اشتراط التذكية فيه . ونعني بالممتنع المتوحش كالضبي دون الإنسي كالشاة ، وقيدنا بالأصالة ليخرج الإنسي لو توحش ، والوحشي لو تؤنس ، وكذا المتولد بين ما يحل أكله ويحرم ، كالمتولد من الشاة والذئب ، فيتبع الاسم ، ولو انتفى عنه الوصفان ، فإن امتنع حرم وإلا فلا ، ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء . المحظور الثاني : النساء وطئا ولمسا ونظرا بشهوة وتقبيلا وعقدا له ولغيره ، وشهادة عليه مطلقا وإقامة كذلك ، وكذا يحرم الخضخضة ، ويجوز مراجعة الرجعية وشراء الجارية للتسري . الثالث : الطيب على العموم ، فيحرم المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس ، وكل ما أنبته الآدميون للتطيب ، كالريحان الفارسي والسنبلة ، لا الشيح والقيصوم ، والفواكه كالأترج والتفاح .
الينابيع الفقهية — صفحة 520 | علي أصغر مرواريد