والتلبيات الأربع ، وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة
والملك لك لا شريك لك لبيك .
ويقارن بها النية كالتحريمة للصلاة ، والأخرس يشير بإصبعه مع تحريك
لسانه ، وعقد قلبه بها ، والأعجمي يأتي بالممكن ولو تلقينا ، فإن تعذر ترجمه ،
ويجوز إيقاعها مقارنة لشد الإزار وبعده .
ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها ، ويتخير القارن في عقده بها أو
بالإشعار أو بالتقليد ، ولو نوى ولبس الثوبين ولم يلب ثم فعل المحرم لم يلزمه
كفارة .
وتستحب الزيادة على الأربع بقوله " لبيك ذا المعارج " إلى آخرها ،
وتكرارها في أدبار الصلاة وعند كل حادث ويقضيه وصعود أكمة وملاقاة إنسان
للحاج إلى زوال عرفة .
وللعمرة بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وحدها من أعلاها عقبة المدنيين ،
ومن أسفلها عقبة ذي طوى ، وبالمفردة حتى يدخل الحرم إن كان قادما ، وإن
كان ممن خرج من مكة للإحرام فمتى يشاهد الكعبة .
ورفع الصوت بها للرجال ، فالراجل حيث يحرم ، والراكب إذا علت راحلته
البيداء ، وللحاج متمتعا إذا أشرف على الأبطح ، وتنظيف الجسد قبله ، وإزالة
الشعر ، ولو تقدم بأقل من خمس عشر يوما أجزأ ، وقص الأظفار والشارب ،
والغسل يقدم على الميقات لخائف الإعواز فيه ، ويعيده إن وجده ، وإيقاع
الإحرام عقيبه ، ويجزئ لو تأخر جملة النهار أو الليل ما لم ينم أو يحدث ، بعد
ست ركعات ، وأقله ركعتان بالجحد والصمد في الأولى والثانية ، وبعدها الظهر
إن اتفق ، وإلا فعقيب فريضة ولو مقضية ، مقدما للنافلة على الفريضة ولو تضيقت ،
وإن لم يتفق اقتصر على النافلة .
ولو أحرم بغير غسل ولا صلاة تدارك ، والمعتبر الأول ، ويحرم إدخال
إحرام على آخر ، فلو أحرم بحج التمتع قبل تقصيره من عمرته ناسيا فلا شئ ،
الينابيع الفقهية — صفحة 516
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٦