تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
والتلبيات الأربع ، وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك . ويقارن بها النية كالتحريمة للصلاة ، والأخرس يشير بإصبعه مع تحريك لسانه ، وعقد قلبه بها ، والأعجمي يأتي بالممكن ولو تلقينا ، فإن تعذر ترجمه ، ويجوز إيقاعها مقارنة لشد الإزار وبعده . ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها ، ويتخير القارن في عقده بها أو بالإشعار أو بالتقليد ، ولو نوى ولبس الثوبين ولم يلب ثم فعل المحرم لم يلزمه كفارة . وتستحب الزيادة على الأربع بقوله " لبيك ذا المعارج " إلى آخرها ، وتكرارها في أدبار الصلاة وعند كل حادث ويقضيه وصعود أكمة وملاقاة إنسان للحاج إلى زوال عرفة . وللعمرة بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وحدها من أعلاها عقبة المدنيين ، ومن أسفلها عقبة ذي طوى ، وبالمفردة حتى يدخل الحرم إن كان قادما ، وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام فمتى يشاهد الكعبة . ورفع الصوت بها للرجال ، فالراجل حيث يحرم ، والراكب إذا علت راحلته البيداء ، وللحاج متمتعا إذا أشرف على الأبطح ، وتنظيف الجسد قبله ، وإزالة الشعر ، ولو تقدم بأقل من خمس عشر يوما أجزأ ، وقص الأظفار والشارب ، والغسل يقدم على الميقات لخائف الإعواز فيه ، ويعيده إن وجده ، وإيقاع الإحرام عقيبه ، ويجزئ لو تأخر جملة النهار أو الليل ما لم ينم أو يحدث ، بعد ست ركعات ، وأقله ركعتان بالجحد والصمد في الأولى والثانية ، وبعدها الظهر إن اتفق ، وإلا فعقيب فريضة ولو مقضية ، مقدما للنافلة على الفريضة ولو تضيقت ، وإن لم يتفق اقتصر على النافلة . ولو أحرم بغير غسل ولا صلاة تدارك ، والمعتبر الأول ، ويحرم إدخال إحرام على آخر ، فلو أحرم بحج التمتع قبل تقصيره من عمرته ناسيا فلا شئ ،