تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
عجز عنه بمرض أو إغماء ، أحرم به وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم ، ويحرم الولي بغير المميز ، ويستقل به المميز مع إذن . ولو أحرما بدون إذن لم يصح بخلاف العبد ، نعم لسيده أن يحلله بالهدي مع التقصير ، والولي من له ولاية المال ، وللأم هنا . والمجاور قبل انتقال فرضه يخرج إلى أحد المواقيت ، فإن تعذر فأدنى الحل فإن تعذر فمكة . البحث الثاني : الكيفية : وتجب النية المشتملة على قصد النسك الذي يحرم به من حجة الإسلام أو غيرها ، تمتعا أو قرانا أو إفرادا ، أو عمرة مفردة ، مقرونا بالقربة والاستدامة ، ولبس ثوبي الإحرام ، ويجب كونهما مما تصح فيه الصلاة ، فيحرم الحرير للرجل والمخيط له ، ويلحق به ما أشبهه ، كالدرع المنسوج وجبة اللبد والطيلسان المزرور ، وتعقيد الرداء بالحصى وشد طرفيه . ويجوز عقد الإزار وشد الهميان والمنطقة والطيلسان ، وإن كان له أزرار إذا لم يزره اختيارا ، والسراويل لفاقد الثوبين ، والقميص المقلوب له ، يجعل ذيله على كتفيه ولا فدية فيهما ، وطهارتهما لا تعددهما بالفعل ، فيجزئ الواحد الطويل يتزر ببعضه ويرتدي بباقيه . ولا يجزئ حاكي العورة ، ولا القصير المانع من الستر حالة الركوع ، وتجوز الزيادة والإبدال ، والأفضل الطواف فيما أحرم فيه ، ويكره غسله قبله وإن توسخ إلا من نجاسة ، وبيعه . والمرأة كالرجل إلا في الحرير والمخيط ، ولا يمنعها الحيض فيه ، ولكن تحرم في ثياب طاهرة ، ثم تنزعها إن شاءت ، ويستحب في القطن الأبيض ، ويكره الممتزج والوسخ والمعلم والمصبوغ والنوم عليه ، ويجوز على المخيط والتدثر به .