فيطوف بها سبعا ويصلي ركعتيه ، ويسعى للعمرة ويقصر ، فيحل من عمرته من
كل شئ أحرم منه حتى النساء .
ثم يحرم من مكة للحج ويخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس
يوم عرفة ، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ثم
يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق رأسه ، ثم
يمضي إلى مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى للحج ، ثم يطوف
للنساء ويصلي ركعتيه ، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني
عشر ، ويرمي في اليومين الجمار الثلاث ، ثم ينفر إن شاء أو يقيم إلى الثالث فيرميه .
والمفرد يحرم من الميقات ، ثم يمضي إلى عرفة ، ثم إلى المشعر ، ثم يأتي منى
فيقضي مناسكه بها ، ثم يأتي مكة فيطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتيه ، ثم
يسعى ، ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه ، ثم يرجع إلى مني فيرمي اليومين أو
الثلاث ، ثم يأتي بعمرة مفردة .
والقارن كذلك إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي .
والتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب ،
والباقيان فرض من دنا عن ذلك ، ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اختيارا لم
يجز ، ويجوز مع الضرورة فيعدل المتمتع إذا خاف ضيق الوقت وقصوره عن
التحلل ، وإنشاء الإحرام بالحج ، وحصول الحيض قبل أربعة أشواط من طواف
العمرة ، فيقول : أعدل من عمرة التمتع إلى حج الإفراد حج الإسلام لوجوبه قربة
إلى الله ، ثم يخرج إلى عرفات ويأتي بعمرة بعد الحج .
ويعدل من قسميه إليه إذا عجز عن العمرة بعد الحج : إما بفوات الرفقة ، أو
خوف طريان الحيض عند إرادتها ، أو الخوف من عدو ، فيقول : أعدل من حج
الإفراد إلى عمرة التمتع عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ، وقد يكون العدول
ابتداءا ، فلا يحتاج إلى ذكر العدول في النية .
ولو كان له منزلان بمكة وناء ، فالحكم لأغلبهما في الإقامة ، فإن " تساويا
الينابيع الفقهية — صفحة 512
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٢