تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
فيطوف بها سبعا ويصلي ركعتيه ، ويسعى للعمرة ويقصر ، فيحل من عمرته من كل شئ أحرم منه حتى النساء . ثم يحرم من مكة للحج ويخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس يوم عرفة ، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق رأسه ، ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى للحج ، ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه ، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ، ويرمي في اليومين الجمار الثلاث ، ثم ينفر إن شاء أو يقيم إلى الثالث فيرميه . والمفرد يحرم من الميقات ، ثم يمضي إلى عرفة ، ثم إلى المشعر ، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه بها ، ثم يأتي مكة فيطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه ، ثم يرجع إلى مني فيرمي اليومين أو الثلاث ، ثم يأتي بعمرة مفردة . والقارن كذلك إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي . والتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب ، والباقيان فرض من دنا عن ذلك ، ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اختيارا لم يجز ، ويجوز مع الضرورة فيعدل المتمتع إذا خاف ضيق الوقت وقصوره عن التحلل ، وإنشاء الإحرام بالحج ، وحصول الحيض قبل أربعة أشواط من طواف العمرة ، فيقول : أعدل من عمرة التمتع إلى حج الإفراد حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ، ثم يخرج إلى عرفات ويأتي بعمرة بعد الحج . ويعدل من قسميه إليه إذا عجز عن العمرة بعد الحج : إما بفوات الرفقة ، أو خوف طريان الحيض عند إرادتها ، أو الخوف من عدو ، فيقول : أعدل من حج الإفراد إلى عمرة التمتع عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ، وقد يكون العدول ابتداءا ، فلا يحتاج إلى ذكر العدول في النية . ولو كان له منزلان بمكة وناء ، فالحكم لأغلبهما في الإقامة ، فإن " تساويا