أهمل المستطيع حتى عجز بكبر أو مرض لا يرجى زواله جاز أن يستنيب .
المقدمة الثانية :
في شرائط النذر
ويعتبر التكليف والحرية وإذن السيد والزوج ، ولا يشترط استطاعة حجة
الإسلام ، بل يجب على القادر على المشي .
ولو نذر أن يحج العام وهو غير مستطيع ثم استطاع ، وجبت المنذورة
والحج في القابل للأصل إن استمرت الاستطاعة ، ولو أهمل في الأولى استقرت
وحجه في الثانية للإسلام وكفر عن النذر وقضاه ، أما لو أطلق نذر الحج ثم
استطاع ، فإنه يقدم حجة الإسلام .
ولو نذره ماشيا أو راكبا تعين ، ولا ينعقد نذر الحافي ، ويقف الماشي في
مواضع العبور ، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة ندبا مطلقا كان النذر أو
مقيدا ، ولو ركب البعض قضى ماشيا في الجميع ، ولو كان معينا بسنة كفر ،
ويسقط عنه المشي بعد طواف النساء ، ولو نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا ،
وكذا لو نذر حجا مطلقا .
المقدمة الثالثة :
في أحكام النيابة :
إذا اجتمعت الشرائط وجب على الفور مع أول رفقة تخرج من بلده ، وإذا
أهمل ومضى من الزمان ما يمكن فيه الوصول وأفعال الحج بتمام ركعتي طواف
النساء مع بقاء الاستطاعة ، استقر في ذمته ، ولو مات أو تلف ماله لا بسببه قبل
ذلك سقط ، ويقضي المستقر من أصل التركة من أقرب الأماكن على الفور ، ويأثم
الولي بالتأخير .
ويعتبر في النائب التكليف والإيمان والعدالة ، ولو حج الفاسق أجزأ في
الينابيع الفقهية — صفحة 509
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٩