تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
أهمل المستطيع حتى عجز بكبر أو مرض لا يرجى زواله جاز أن يستنيب . المقدمة الثانية : في شرائط النذر ويعتبر التكليف والحرية وإذن السيد والزوج ، ولا يشترط استطاعة حجة الإسلام ، بل يجب على القادر على المشي . ولو نذر أن يحج العام وهو غير مستطيع ثم استطاع ، وجبت المنذورة والحج في القابل للأصل إن استمرت الاستطاعة ، ولو أهمل في الأولى استقرت وحجه في الثانية للإسلام وكفر عن النذر وقضاه ، أما لو أطلق نذر الحج ثم استطاع ، فإنه يقدم حجة الإسلام . ولو نذره ماشيا أو راكبا تعين ، ولا ينعقد نذر الحافي ، ويقف الماشي في مواضع العبور ، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة ندبا مطلقا كان النذر أو مقيدا ، ولو ركب البعض قضى ماشيا في الجميع ، ولو كان معينا بسنة كفر ، ويسقط عنه المشي بعد طواف النساء ، ولو نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا ، وكذا لو نذر حجا مطلقا . المقدمة الثالثة : في أحكام النيابة : إذا اجتمعت الشرائط وجب على الفور مع أول رفقة تخرج من بلده ، وإذا أهمل ومضى من الزمان ما يمكن فيه الوصول وأفعال الحج بتمام ركعتي طواف النساء مع بقاء الاستطاعة ، استقر في ذمته ، ولو مات أو تلف ماله لا بسببه قبل ذلك سقط ، ويقضي المستقر من أصل التركة من أقرب الأماكن على الفور ، ويأثم الولي بالتأخير . ويعتبر في النائب التكليف والإيمان والعدالة ، ولو حج الفاسق أجزأ في