نفس الأمر ، وكذا لو كان الولي فاسقا وحج أجزأ ، وأن لا يكون عليه حج واجب
مع قدرته عليه ولو مشيا ، ولو عجز عن ذلك صحت نيابته ، وإن لم يكن حج
أو كان امرأة عن رجل أو امرأة .
ويشترط إسلام المنوب وإيمانه إلا في أب النائب ، ومع إطلاق العقد أو
اشتراط التعجيل يجب تعجيلها ، وإن أهمل في المعينة انفسخ العقد ، وفي المطلقة
لغير عذر يتخير المستجار خاصة ، ولعذر يتخيران معا .
ولو صد قبل التلبس بالإحرام تحلل ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة
مطلقة ، وعليه رد ما قابل المتخلف من الطريق ذهابا وإيابا ، وكذا لو كان قبل
التلبس ، ولو اختار المستأجران البقاء على حكم الإجارة في المطلقة جاز في
المسألتين ، ولم يكن للنائب شئ وعليه الهدي والكفارة ، ولا يجب رد الفاضل من
الأجرة بل يستحب ، كالتتمم على الولي .
ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما ، وقبل الدخول كالصد ،
ولو مات وعليه حجة الإسلام ومنذورة أخرجا من الأصل ، ومع القصور تقسم
التركة ، فإن قصر نصيب كل واحدة عما لا يرغب فيه أجير صرف في حجة
الإسلام ، وكذا يقسم عليهما وعلى الديون بالحصص ، ومع قصور نصيب الحجة
عما لا يرغب فيه أجير يصرف في الدين .
ولو استبصر المخالف ولم يكن أخل بركن لم يعد ، وكذا باقي عباداته
كالصلاة والصوم ، وإن مسح على الخفين أو أفطر قبل ذهاب الحمرة ، أما الزكاة
فإن صرفها في قبيله أعادها كالحج إذا أخل منه بركن ، وإن كان الأفضل قضاء
جميع العبادات الواجبة .
ويأتي النائب بالنوع المشترط ، ويجوز العدول إلى التمتع إن كان مندوبا ،
أو كان المنوب مخيرا ، كذي المنزلين المتساويين وناذر الحج مطلقا ، ولو خالف
حيث منع لم يستحق أجرة ، ولو كانت المخالفة في الطريق وقد تعلق به غرض
أو كان ما عدل إليه أسهل رجع عليه بالتفاوت .
الينابيع الفقهية — صفحة 510
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٠