تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
نفس الأمر ، وكذا لو كان الولي فاسقا وحج أجزأ ، وأن لا يكون عليه حج واجب مع قدرته عليه ولو مشيا ، ولو عجز عن ذلك صحت نيابته ، وإن لم يكن حج أو كان امرأة عن رجل أو امرأة . ويشترط إسلام المنوب وإيمانه إلا في أب النائب ، ومع إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يجب تعجيلها ، وإن أهمل في المعينة انفسخ العقد ، وفي المطلقة لغير عذر يتخير المستجار خاصة ، ولعذر يتخيران معا . ولو صد قبل التلبس بالإحرام تحلل ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة ، وعليه رد ما قابل المتخلف من الطريق ذهابا وإيابا ، وكذا لو كان قبل التلبس ، ولو اختار المستأجران البقاء على حكم الإجارة في المطلقة جاز في المسألتين ، ولم يكن للنائب شئ وعليه الهدي والكفارة ، ولا يجب رد الفاضل من الأجرة بل يستحب ، كالتتمم على الولي . ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما ، وقبل الدخول كالصد ، ولو مات وعليه حجة الإسلام ومنذورة أخرجا من الأصل ، ومع القصور تقسم التركة ، فإن قصر نصيب كل واحدة عما لا يرغب فيه أجير صرف في حجة الإسلام ، وكذا يقسم عليهما وعلى الديون بالحصص ، ومع قصور نصيب الحجة عما لا يرغب فيه أجير يصرف في الدين . ولو استبصر المخالف ولم يكن أخل بركن لم يعد ، وكذا باقي عباداته كالصلاة والصوم ، وإن مسح على الخفين أو أفطر قبل ذهاب الحمرة ، أما الزكاة فإن صرفها في قبيله أعادها كالحج إذا أخل منه بركن ، وإن كان الأفضل قضاء جميع العبادات الواجبة . ويأتي النائب بالنوع المشترط ، ويجوز العدول إلى التمتع إن كان مندوبا ، أو كان المنوب مخيرا ، كذي المنزلين المتساويين وناذر الحج مطلقا ، ولو خالف حيث منع لم يستحق أجرة ، ولو كانت المخالفة في الطريق وقد تعلق به غرض أو كان ما عدل إليه أسهل رجع عليه بالتفاوت .