تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
ولو أوصى بحج ولم يعين الأجرة ، انصرف إلى أجرة المثل ، ولو عين قدرا زائدا عليها كانت الزيادة من الثلث ، ولو كرر الوصية بالحج وعرف قصد التكرار ، حج عنه بثلاثة وإلا اقتصر على المرة . ولو جعل غلة ملك للحج ، فإن كان حاصلها كل سنة يقوم بالحج استؤجر له ولو وفي الحاصل بأجيرين أو أكثر وجب ، ولو عجز عن واحدة كمل من السنة الثانية . ولا يجوز له الاستنابة إلا بإذن ، ولا أن يؤجر نفسه وعليه حجة الإسلام أو النذر أو الاستئجار المطلقين ، ولو عينا بسنة جاز أن يؤجر نفسه لغيرها . ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة ، ولو لم يجمع الوصفين جاز ، ويطاف بالعاجز ويحسب للحامل والمحمول إذا لم يكن بأجرة ، ولو حصل بيده وديعة لمن عليه حجة الإسلام وخاف منع الوارث وجب أن يقتطع أجرة المثل ويحج بنفسه وأجيره ، والجعالة أفضل ، ودفع ذلك إلى الحاكم أولى ، وكذا الحكم في المستعير والمستأجر والمضارب ، وفاضل الرهن والديون والغاصب مع التوبة . ولو حج عن الميت تبرعا برأت ذمته وإن لم يأذن الولي ، ولو كان حيا عاجزا اشترط إذنه ، ويستحب للموسر تكراره ، وأقله في كل خمس سنين ، وإذا لم ينشط بنفسه أو منعه مانع فالاستئجار ، فيجوز إيقاع حجتين وأكثر في عام عن واحد في الواجب والندب . ويجب تعيين المنوب قصدا ويستحب لفظا ، والدعاء له في المواطن . المقدمة الرابعة : في أنواع الحج : وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد . والتمتع أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها ، ثم يمضي إلى مكة