تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
التجارة إلا به ، ولو لم يكن له الدار استثني ثمنها ، وكذا يقدمه على النكاح وإن شقت عليه العزوبة ما لم يخف الضرر الكثير . ويستحب لفاقد الشرائط ، كالعبد إذا أذن له السيد ، والفقير ، والولي بالصبي والمجنون ونفقته الزائدة على الحضر في خاص الولي ، وكذا كفارة الصيد ، وتسقط كفارة غيره عنهما . أما القضاء بالإفساد فيجب على الطفل بعد بلوغه ، ولا يعتبر فيها الاستطاعة المعتبرة في حجة الإسلام ، لكن لو استطاع لحجة الإسلام قدمها على القضاء ، ولو زال عذر العبد والصبي والمجنون قبل المشعر أجزأ عن حجة الإسلام . ولو بذل له الزاد والراحلة فقد استطاع ، ويستقر في ذمته لو أهمل وإن لم يكن البذل لازما ، ويلزم بالتسليم ، أما من وجبت عليه العمرة بدخول مكة ، فإنه يأثم ولا يستقر في ذمته . ولو وهب مالا لم يجب القبول ، ولو قبل وجب الحج ، ولو كان عليه دين وجب صرفه في الدين ، إلا أن تكون الهبة بشرط بذله في الحج . ولا يشترط الرجوع إلى كفاية ، ولا البصر مع قدرة الأعمى على الاستقلال ، أو وجود القائد ، ولا الإسلام ، بل يجب على الكافر وإن لم يصح منه ، ولو زالت الاستطاعة قبل إسلامه لم يستقر ، ولا المحرم في المرأة مع ظن السلامة ومع الحاجة إليه وعدم تبرعه تكون أجرته ونفقته جزءا من الاستطاعة ، ولا إذن الزوج في الواجبة بالإسلام أو النذر باذنه أو قبل نكاحه ، ويشترط إذنه في التطوع ، والمعتدة الرجعية كالزوجة والبائنة كالأجنبية . ومن الشرائط : الصحة ، فلا يجب على المريض المتضرر به ولا على المعضوب ، وسعة الوقت لقطع المسافة وتخلية السرب من عدو لا يندفع إلا بالقتال وإن ظن السلامة ، ولو اندفع بمال مقدور عليه وجب . ولو منع المستطيع كبر أو مرض أو عدو لم تجب الاستنابة ، بل يستحب ويؤدي بنية الوجوب ، فإن استمر العذر أجزأت النيابة ، وإن زال حج بنفسه ، ولو