تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
كتاب الحج وفيه أبواب : الباب الأول : في المقدمات : وهي أربع : المقدمة الأولى : في شرائط حجة الإسلام الحج في اللغة : القصد ، وفي الشرع : القصد إلى بيت الله تعالى بمكة لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلق بزمان مخصوص ، وهو واجب وندب . فالواجب بأصل الشرع هو حجة الإسلام في العمر مرة على الفور ، وقد تجب بالنذر واليمين والعهد والإفساد والاستئجار ، وتتكرر بتكرر السبب . والندب ما سواه ، كفاقد الشروط والمتبرع به . وإنما تجب حجة الإسلام بالتكليف والحرية والاستطاعة ، وهي الزاد والراحلة ، ولا يشترط المحمل وإن كان من أهله مع قدرة الركوب على الزاملة ، نعم لا يجب المشي وإن قدر عليه ، ومؤونة طريقه وعياله الواجبي النفقة ذهابا وإيابا على حسب حاله ، وما يضطر إليه من الآلات والأوعية . ولا يجب بيع دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب إذا كان من أهلها ، ويباع ما سوى ذلك وإن حل موقعه ، كالملك ورأس ماله الذي لا يقدر على