كتاب الحج
وفيه أبواب :
الباب الأول : في المقدمات :
وهي أربع :
المقدمة الأولى :
في شرائط حجة الإسلام
الحج في اللغة : القصد ، وفي الشرع : القصد إلى بيت الله تعالى بمكة لأداء
مناسك مخصوصة عنده متعلق بزمان مخصوص ، وهو واجب وندب .
فالواجب بأصل الشرع هو حجة الإسلام في العمر مرة على الفور ، وقد تجب
بالنذر واليمين والعهد والإفساد والاستئجار ، وتتكرر بتكرر السبب .
والندب ما سواه ، كفاقد الشروط والمتبرع به .
وإنما تجب حجة الإسلام بالتكليف والحرية والاستطاعة ، وهي الزاد
والراحلة ، ولا يشترط المحمل وإن كان من أهله مع قدرة الركوب على الزاملة ،
نعم لا يجب المشي وإن قدر عليه ، ومؤونة طريقه وعياله الواجبي النفقة ذهابا وإيابا
على حسب حاله ، وما يضطر إليه من الآلات والأوعية .
ولا يجب بيع دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب إذا كان من أهلها ،
ويباع ما سوى ذلك وإن حل موقعه ، كالملك ورأس ماله الذي لا يقدر على
الينابيع الفقهية — صفحة 507
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٧