تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
مسألة 39 : إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج ، ومضى إلى الميقات ، ثم مضى منه إلى عرفات لم يسقط عنه الدم . وقال الشافعي : إن مضى منها إلى عرفات لزمه دم قولا واحدا . وإن مضى إلى الميقات ، ثم منه إلى عرفات على وجهين : أحدهما : لا دم والثاني : عليه الدم . دليلنا : قوله تعالى : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " ولم يفرق ، فمن خصه فعليه الدلالة . مسألة 40 : من أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحت متعته ، ولزمه الدم . وقال الشافعي في القديم : لا يلزمه دم التمتع ، لكن يلزمه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات . ولم يراع إمكان الرجوع ولا تعذره . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا قوله تعالى : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " ولم يفرق . مسألة 41 : نية التمتع لا بد منها . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : شرط ، والثاني : لا يفتقر إلى النية . دليلنا : قوله تعالى : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " والتمتع عبادة ، ولا تكون العبادة على وجه الإخلاص إلا بالنية . وأيضا فلا خلاف أنه إذا نوى ، أن تمتعه صحيح ، وإذا لم ينو لا دليل على صحته . مسألة 42 : فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران
الينابيع الفقهية — صفحة 43 | علي أصغر مرواريد