تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
عليه . وأيضا فقد ثبت وجب العمرة ، وإذا أتى بالإحرام من خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف ، وليس على براءة ذمته إذا أحرم من غيره دليل . مسألة 33 : التمتع أفضل من القران والإفراد . وبه قال أحمد بن حنبل ، وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث . وقال في عامة كتبه : الإفراد أفضل وبه قال مالك ، وقال : التمتع أفضل من القران . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والمزني : القران أفضل . وكره عمر المتعة ، وكره زيد بن صوحان القران ، وكذلك سلمان ابن ربيعة . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، وأيضا التمتع يأتي بعمرة وبالحج ، ولا يجوز أن يكون من يأتي بالحج وحده أفضل ممن يأتي بهما . وأيضا ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة " ، فتأسف على فوات إحرامه بالعمرة ، ولا يأسف إلا على ما هو أفضل . وأيضا فإنه إذا تمتع أتى بكل واحد من النسكين في وقت شريف ، وإذا أفرد أتى بالعمرة في غير أشهر الحج . مسألة 34 : عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله حج قارنا على ما فسرناه في القران . وقال أبو حنيفة وأصحابه : حج قارنا على ما يفسرونه . وقال الشافعي : حج النبي صلى الله عليه وآله مفردا . دليلنا : إجماع الفرقة .