تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
وقال سلار : في الوداع من السنة المتأكدة صلاة ركعتين فما زاد بإزاء كل ركن آخرها الركن الذي فيه الحجر ، وعد من موجبات الدم الإحرام بالعمرة في رجب ، ثم المقام بمكة حتى يحرم منها للرواية السالفة ، ومنع المستحاضة من دخول الكعبة . ومن فتاوى الجعفي يجوز للمدني تأخير الإحرام إلى الجحفة ، ويجوز لمريد الإحرام التطيب بما ليس فيه مسك ولا عنبر ، وهما ضعيفان ، ولا يلبس ثوبا مخيطا يتدرعه . ولو عجز عن بدنة النعامة أطعم ثلاثين مسكينا فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، وفي بقرة البقرة يعجز عنها الصدقة على ثمانية عشر مسكينا ، فإن عجز صام تسعة أيام ، وفي شاة الظبي يعجز عنها الصدقة على عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وفي شاة الثعلب والأرنب يعجز عنها صيام ثلاثة أيام ، وكلها متروكة ، وفي اليحمور والأيل ونحوهما ما في حمار الوحش وهي بقرة ، ولم يذكره الأصحاب . ومن نتف ريش طير في الحرم تصدق على مسكين باليد الناتفة وعليه أن يمسكه ويعلفه حتى ينبت ، وفي بغاث الطير مد ، وفي العصفور والصعوة والقبرة والفاختة والحجلة واليعفور جدي ، وهو شاذ . وقال لو عجز عن الإرسال في بيض الحمام والطير ففي كل بيضة شاة ثم إطعام عشرة مساكين ثم صيام ثلاثة أيام ، وجوز الظلال للصبيان ، وجعل المشي أفضل من الركوب والحفاء أفضل من الانتعال ، ويجعل بينه وبين جمرة العقبة عشرين ذراعا . وقال أبو الصلاح الحلبي : ميقات المجاور ميقات بلده ويجوز له الإحرام من الجعرانة وإن ضاق الوقت فمن خارج الحرم ، وميقات المعتمر ميقات أهله فإن اعتمر من مكة فخارج الحرم ، وميقات أهله أفضل ، ومن منزله بين الميقات ومكة إحرامه من الميقات أفضل ، وأهل مكة مخيرون بين سائر المواقيت ، وأوجب في