قال : لا فرق بين العامد وغيره ، ويمكن إخراج هذا للحرج ، كما لو ملأ الجراد
الطرق .
وقال : لو علم أن النعامة ذات فراخ أهدى بدنة ذات جنين ونحرهما جميعا ،
وفي أكل الجراد عمدا دم ومعناه إذا كان على الرفض لإحرامه .
وقال : لو اجتمعت في الصيد الواحد أفعال توجب كل منها الجزاء بانفراده
لم يتداخل ، كما لو أشار إلى صيد حتى صيد ثم أعان عليه حتى ذبح ثم أكل منه
ثم أطعم ، ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته ولم يذكر العود
ولا عدمه ، وإذا أحرم وفي ملكه صيد خلاه خارج الحرم ، فإن أدخله وجب تخليته
وإن كان ممتنعا وإلا حفظه حتى يمتنع ، قال : ولا يستحب أن يحرم وفي يده صيد
ولا لحم صيد ، وقيد في الميتة المقدمة على الصيد للقادر على الفداء بأن يكون
مباحا أكلها بالذكاة وإلا أكل الصيد .
وقال : لا يصلي إذا دخل المسجد تطوعا حتى يطوف ويصلي له ويسعى ، ولو
طاف فيما ليس له لبسه في إحرامه افتدى عن كل ثوب بدم ، وهو مخالف
للمشهور ، وجعل استئناف طواف الفريضة عند قطعه أحوط ، وجوز البناء ولكن
يبتدئ بالحجر ، وكذلك الساعي يبتدئ بالصفا أو بالمروة لو قطعه في أثناء
الشوط ، ولو ابتدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده ، فإن فاته ذلك قدم ،
والمشهور وجوب الإعادة مطلقا .
ولا يحل الطيب بالحلق لمكي أخر إحرامه إلى يوم التروية ، وعلى الإمام أن
يمضي للطوافين والسعي من منى ليومه ويعود حتى يصلي بالناس الظهر بمنى .
ولا يؤخر المتمتع الزيارة عن يوم النحر ، وكذا من بحكمه وهو المكي الذي
أخر إحرامه إلى يوم التروية .
قال : وروي عن أبي جعفر عليه السلام : الإتمام في الثلاثة الأيام بمنى
للحاج ، وأرى ذلك إذا نوى مقام خمسة أيام أولها أيام منى وهو شاذ ، ومن تعذر
حمله إلى الجمرة يرمي بالحصى في يد غيره مكبرا مع كل حصاة ويفصل بين
الينابيع الفقهية — صفحة 480
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٠