تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
قال : لا فرق بين العامد وغيره ، ويمكن إخراج هذا للحرج ، كما لو ملأ الجراد الطرق . وقال : لو علم أن النعامة ذات فراخ أهدى بدنة ذات جنين ونحرهما جميعا ، وفي أكل الجراد عمدا دم ومعناه إذا كان على الرفض لإحرامه . وقال : لو اجتمعت في الصيد الواحد أفعال توجب كل منها الجزاء بانفراده لم يتداخل ، كما لو أشار إلى صيد حتى صيد ثم أعان عليه حتى ذبح ثم أكل منه ثم أطعم ، ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته ولم يذكر العود ولا عدمه ، وإذا أحرم وفي ملكه صيد خلاه خارج الحرم ، فإن أدخله وجب تخليته وإن كان ممتنعا وإلا حفظه حتى يمتنع ، قال : ولا يستحب أن يحرم وفي يده صيد ولا لحم صيد ، وقيد في الميتة المقدمة على الصيد للقادر على الفداء بأن يكون مباحا أكلها بالذكاة وإلا أكل الصيد . وقال : لا يصلي إذا دخل المسجد تطوعا حتى يطوف ويصلي له ويسعى ، ولو طاف فيما ليس له لبسه في إحرامه افتدى عن كل ثوب بدم ، وهو مخالف للمشهور ، وجعل استئناف طواف الفريضة عند قطعه أحوط ، وجوز البناء ولكن يبتدئ بالحجر ، وكذلك الساعي يبتدئ بالصفا أو بالمروة لو قطعه في أثناء الشوط ، ولو ابتدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده ، فإن فاته ذلك قدم ، والمشهور وجوب الإعادة مطلقا . ولا يحل الطيب بالحلق لمكي أخر إحرامه إلى يوم التروية ، وعلى الإمام أن يمضي للطوافين والسعي من منى ليومه ويعود حتى يصلي بالناس الظهر بمنى . ولا يؤخر المتمتع الزيارة عن يوم النحر ، وكذا من بحكمه وهو المكي الذي أخر إحرامه إلى يوم التروية . قال : وروي عن أبي جعفر عليه السلام : الإتمام في الثلاثة الأيام بمنى للحاج ، وأرى ذلك إذا نوى مقام خمسة أيام أولها أيام منى وهو شاذ ، ومن تعذر حمله إلى الجمرة يرمي بالحصى في يد غيره مكبرا مع كل حصاة ويفصل بين