كل سبع منها بدعاء ، ثم يأمر الغير بالرمي ، ومن نفر في الأول لم يقرب الصيد
حتى يمضي اليوم الثالث .
وتحرم إجارة بيوت مكة فيدفع الحاج الأجرة عن حفظ رحله ، وتجب
الأضحية على البالغ مرة واحدة والاستحباب في كل سنة ويجوز التبرع بها عن
الغير ، ويستحب كون الأضحية من غالب قوت بلد الأضحية ، فإن اشترك فمن
أعلاها ، ويجوز أن يشرك فيها من يشاء من أهله وغيره حاضرا أو غائبا إلا من
لا يجوز توليه في الدين أو من يريد أن لا يهدي نصيبه منه .
ويكره التعرض للصوف والشعر واللبن من الأضحية الواجبة ، ولا بأس به
في التطوع ولا يذبح إمام المصر إلا في المصلى بعد خطبته ، وروت أم سلمة أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن
يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره ، والفرعة والعتيرة والبحيرة والسائبة
والوصيلة والحامي التي كانت الجاهلية توجبها في مواسمها منسوخة بالهدي
والأضحية والعقيقة ، ويفهم من هذا أنها كانت مشروعة ، والقرآن ينفيه إلا أن يعني
بالنسخ الرفع المطلق .
درس [ 43 ] :
منع ابن إدريس من الإحرام عمن زال عقله لسقوط الحج عنه ، وجوز ذلك
عنه من الولي جماعة وهو المعتمد ، ولا يلزم من سقوط التكليف عنه عدم الاعتداد
به كإحرام الصبي المميز والإحرام بغير المميز ، وتظهر الفائدة لو زال المانع قبل
الوقوف ، وقال : لا يكره الإحرام في الكتان وإن كره التكفين فيه .
ولو قتل الطير الأهلي غرم لصاحبه قيمته السوقية ، وتصدق بقيمته الشرعية
على المساكين ، ويشكل إذا كان في الحل ، نعم لو كان في الحرم كالقماري ،
وقال بملكه أمكن ما قاله وكذا إذا أراد بالقيمة الفداء ، وفي فرخ النعامة إبل في سنة
ونقل عن بعض الأصحاب أن في الفرخ إذا تحرك في بيضة الحمامة شاة .
الينابيع الفقهية — صفحة 481
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨١