تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
كل سبع منها بدعاء ، ثم يأمر الغير بالرمي ، ومن نفر في الأول لم يقرب الصيد حتى يمضي اليوم الثالث . وتحرم إجارة بيوت مكة فيدفع الحاج الأجرة عن حفظ رحله ، وتجب الأضحية على البالغ مرة واحدة والاستحباب في كل سنة ويجوز التبرع بها عن الغير ، ويستحب كون الأضحية من غالب قوت بلد الأضحية ، فإن اشترك فمن أعلاها ، ويجوز أن يشرك فيها من يشاء من أهله وغيره حاضرا أو غائبا إلا من لا يجوز توليه في الدين أو من يريد أن لا يهدي نصيبه منه . ويكره التعرض للصوف والشعر واللبن من الأضحية الواجبة ، ولا بأس به في التطوع ولا يذبح إمام المصر إلا في المصلى بعد خطبته ، وروت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره ، والفرعة والعتيرة والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي التي كانت الجاهلية توجبها في مواسمها منسوخة بالهدي والأضحية والعقيقة ، ويفهم من هذا أنها كانت مشروعة ، والقرآن ينفيه إلا أن يعني بالنسخ الرفع المطلق . درس [ 43 ] : منع ابن إدريس من الإحرام عمن زال عقله لسقوط الحج عنه ، وجوز ذلك عنه من الولي جماعة وهو المعتمد ، ولا يلزم من سقوط التكليف عنه عدم الاعتداد به كإحرام الصبي المميز والإحرام بغير المميز ، وتظهر الفائدة لو زال المانع قبل الوقوف ، وقال : لا يكره الإحرام في الكتان وإن كره التكفين فيه . ولو قتل الطير الأهلي غرم لصاحبه قيمته السوقية ، وتصدق بقيمته الشرعية على المساكين ، ويشكل إذا كان في الحل ، نعم لو كان في الحرم كالقماري ، وقال بملكه أمكن ما قاله وكذا إذا أراد بالقيمة الفداء ، وفي فرخ النعامة إبل في سنة ونقل عن بعض الأصحاب أن في الفرخ إذا تحرك في بيضة الحمامة شاة .