تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
إسماعيل : لك تسع وله واحدة . وحجة الجمال والتاجر والأجير تامة ، ويؤخر الإحرام بالصبي عند البرد إلى العرج فإن شق فالجحفة فإن شق فبطن مر ، وكان علي بن الحسين عليه السلام يضع السكين في يد الصبي ويقبض الرجل على يده فيذبح ، ومن أدان وحج قضي دينه ، والمؤمن محرم المؤمنة لقوله تعالى " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " . واستنابة الرجل عن المرأة أفضل ويجوز للوصي في الاستئجار للحج مباشرته ولو شك الوارث في حج المورث حج عنه إذا علم أنه قد وجب عليه واستقر ، ويجوز أن يتمتع عن واحد ويحج عن آخر وأفتى به الجعفي ولو أحرم في شهر وأحل في آخر كتب له أفضلهما ، ويجوز تشريك الغير في الحج ندبا ولو بعد فراغه . درس [ 42 ] : من كلام ابن الجنيد قال : روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه أخرى ، ولعله على الندب ، وجعل " عسفان " ميقاتا لمن دخل مفردا للعمرة إذا أراد أن يتمتع بعمرة وخير بينه وبين " ذات عرق " ، وجعل ميقات أهل مكة لحجهم " الجعرانة " واستحب أن يكون في أول ذي الحجة ، وكذا المجاور ، ما لم يتجاوز المكي الحرم فلا عمرة عليه لدخوله . ولا يجزئ الإحرام بغير صلاة إلا للحائض ، وفائدة الاشتراط إباحة تأخير قضاء النسك ولولاه لوجبت المبادرة في أول أوقات الإمكان ، والاحتياط لمن أراد التمتع أن ينوي المتعة ويهل بالحج وليكثر من " لبيك ذا المعارج " لأن فيها إثبات فضيلة رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء ولا بأس بالمراوحة بين الأثواب إذا كان قد أخرج جميعها عند الميقات . ولو وطأ بعير الراكب ليلا شيئا في وكره بغير عمد فلا جزاء عليه ، مع أنه
الينابيع الفقهية — صفحة 479 | علي أصغر مرواريد