إسماعيل : لك تسع وله واحدة .
وحجة الجمال والتاجر والأجير تامة ، ويؤخر الإحرام بالصبي عند البرد إلى
العرج فإن شق فالجحفة فإن شق فبطن مر ، وكان علي بن الحسين عليه السلام
يضع السكين في يد الصبي ويقبض الرجل على يده فيذبح ، ومن أدان وحج
قضي دينه ، والمؤمن محرم المؤمنة لقوله تعالى " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم
أولياء بعض " .
واستنابة الرجل عن المرأة أفضل ويجوز للوصي في الاستئجار للحج
مباشرته ولو شك الوارث في حج المورث حج عنه إذا علم أنه قد وجب عليه
واستقر ، ويجوز أن يتمتع عن واحد ويحج عن آخر وأفتى به الجعفي ولو أحرم في
شهر وأحل في آخر كتب له أفضلهما ، ويجوز تشريك الغير في الحج ندبا ولو
بعد فراغه .
درس [ 42 ] :
من كلام ابن الجنيد قال : روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال :
إذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه أخرى ، ولعله على الندب ، وجعل " عسفان "
ميقاتا لمن دخل مفردا للعمرة إذا أراد أن يتمتع بعمرة وخير بينه وبين " ذات
عرق " ، وجعل ميقات أهل مكة لحجهم " الجعرانة " واستحب أن يكون في أول
ذي الحجة ، وكذا المجاور ، ما لم يتجاوز المكي الحرم فلا عمرة عليه لدخوله .
ولا يجزئ الإحرام بغير صلاة إلا للحائض ، وفائدة الاشتراط إباحة تأخير
قضاء النسك ولولاه لوجبت المبادرة في أول أوقات الإمكان ، والاحتياط لمن
أراد التمتع أن ينوي المتعة ويهل بالحج وليكثر من " لبيك ذا المعارج " لأن
فيها إثبات فضيلة رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء ولا بأس بالمراوحة بين
الأثواب إذا كان قد أخرج جميعها عند الميقات .
ولو وطأ بعير الراكب ليلا شيئا في وكره بغير عمد فلا جزاء عليه ، مع أنه
الينابيع الفقهية — صفحة 479
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٩